responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 206

[الشرط] الثالث:

أن لا يتعلّق بمحلّ السراية حقّ لازم، كالوقف.

و الأقرب السراية في الرهن و الكتابة و الاستيلاد و التدبير.

و لو أعتقا دفعة لم تقوّم حصّة أحدهما على الآخر. و لو ترتّب فكذلك إن شرطنا الأداء، أو كان الأوّل معسرا.

[الشرط] الرابع:

تمكّن العتق [1] من نصيبه أوّلا، فلو أعتق نصيب [2] شريكه كان باطلا.

و لو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه و لزم التقويم.

و لو أعتق الجميع صحّ و لزمه القيمة، و مع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ، أو بالأداء، أو يكون مراعى، فإن أدّى بان العتق من وقت إيقاعه، و إن لم يؤدّ بان استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه؟ إشكال.

و يتفرّع على ذلك مسائل:

[الأولى]

أ [3]: للشريك عتق حصّته قبل الأداء إن شرطناه، و إلّا فلا، و ليس له التصرّف فيه بغير العتق على القولين.

[الثانية]

ب: تثبت الحرّيّة في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه، فيرثه ورثته، فإن فقدت فالمعتق، و لا شيء للشريك سوى القيمة. و تثبت أحكام الحرّيّة من وجوب كمال الحد و غيره.

[الثالثة]

ج: لو لم يؤدّ القيمة حتّى أفلس عتق العبد أجمع، و كانت القيمة في ذمّته يضرب بها الشرك مع الغرماء إن لم نشرط الأداء، و إلّا عتق النصيب خاصّة.

[الرابعة]

د: لو أعتق حاملا فلم يؤدّ القيمة حتّى وضعت فليس على المعتق إلّا قيمتها حين العتق، و إن شرطنا الأداء قوّم الولد أيضا إن قلنا بالسراية في الحمل.

[الخامسة]

ه: لو مات العبد قبل الأداء مات حرّا، و عليه القيمة إن لم نشرط الأداء، و إلّا لم يلزمه شيء.


[1] في (ص): «المعتق».

[2] في (ب) و (2145) و نسخة من (ص): «نصف».

[3] في المطبوع: «الأولى» و كذا ما بعده التعداد كتابة.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست