اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 206
[الشرط] الثالث:
أن لا يتعلّق بمحلّ السراية حقّ لازم، كالوقف.
و الأقرب السراية في الرهن و الكتابة و الاستيلاد و التدبير.
و لو أعتقا دفعة لم تقوّم حصّة أحدهما على الآخر. و لو ترتّب فكذلك إن شرطنا الأداء، أو كان الأوّل معسرا.
[الشرط] الرابع:
تمكّن العتق [1] من نصيبه أوّلا، فلو أعتق نصيب [2] شريكه كان باطلا.
و لو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه و لزم التقويم.
و لو أعتق الجميع صحّ و لزمه القيمة، و مع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ، أو بالأداء، أو يكون مراعى، فإن أدّى بان العتق من وقت إيقاعه، و إن لم يؤدّ بان استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه؟ إشكال.
و يتفرّع على ذلك مسائل:
[الأولى]
أ [3]: للشريك عتق حصّته قبل الأداء إن شرطناه، و إلّا فلا، و ليس له التصرّف فيه بغير العتق على القولين.
[الثانية]
ب: تثبت الحرّيّة في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه، فيرثه ورثته، فإن فقدت فالمعتق، و لا شيء للشريك سوى القيمة. و تثبت أحكام الحرّيّة من وجوب كمال الحد و غيره.
[الثالثة]
ج: لو لم يؤدّ القيمة حتّى أفلس عتق العبد أجمع، و كانت القيمة في ذمّته يضرب بها الشرك مع الغرماء إن لم نشرط الأداء، و إلّا عتق النصيب خاصّة.
[الرابعة]
د: لو أعتق حاملا فلم يؤدّ القيمة حتّى وضعت فليس على المعتق إلّا قيمتها حين العتق، و إن شرطنا الأداء قوّم الولد أيضا إن قلنا بالسراية في الحمل.
[الخامسة]
ه: لو مات العبد قبل الأداء مات حرّا، و عليه القيمة إن لم نشرط الأداء، و إلّا لم يلزمه شيء.