responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 204

الكاذبة سبب عتقه و إتلافه، و لأنّ عتقه حصل بحكم الحاكم المبنيّ على الشهادة الكاذبة.

و لو حلّه أجنبي لم يضمن، عالما كان بالنذر أو جاهلا، نهاه المالك أو لا على إشكال.

و مال العبد لمولاه و إن علم به حالة العتق و لم يستثنه على رأي. أمّا مال المكاتب فله و إن لم يعلم به المولى عند عتقه.

و عتق المريض يمضي من الثلث إن مات في المرض و كان متبرعا.

و لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها و تزوّجها و مات قبل الإيفاء و لا تركة قيل: بطل عتقه و نكاحه، و تردّ على البائع رقّا، فإن حملت كان الولد رقّا [1]، لرواية هشام بن سالم [2]، و الأقرب عدم بطلان العتق، و عدم رقّ الولد، و تحمل الرواية على المريض.

تتمّة:

إذا عمي العبد أو جذم أو أقعد أو نكل به مولاه عتق، و لا ولاء لأحد عليه.

و إذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا عتق.

و إذا مات إنسان و له وارث رقّ و لا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة و أعتق.

الفصل الثالث في خواصّه

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل السراية

من أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة له عتق عليه أجمع. و إن أعتق شقصا له من عبد مشترك قوّم عليه باقيه، و سرى العتق فيه أجمع [3] بشروط أربع:


[1] في المطبوع زيادة «له».

[2] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 30.

[3] «أجمع» ليست في (ب).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست