responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 193

نعم لوارثها المطالبة بالحدّ بعد موتها، و لو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له ذلك إن لم يكن نسب، و إن طلب نفي النسب احتمل أن يلاعن بينهما الحاكم، بأن يطلب المرأة للّعان و عدمه.

المقصد الرابع في اللواحق

لو شهدا بقذفه الزوجة و قذفهما لم تقبل، للتهمة، فإن أبرءاه ثمّ أعاداها لم تقبل، لأنّها ردّت للتهمة، فلا تقبل بعد.

و لو ادّعيا قذفهما ثمّ أبرءاه و زالت العداوة ثمّ شهدا بقذف زوجته قبلت، لأنّهما لم يردّا في هذه الشهادة أوّلا.

و لو شهدا ثمّ ادّعيا قذفهما، فإن أضافا الدعوى إلى ما قبل الشهادة بطلت، لاعترافهما بأنّه كان عدوّا لهما حين الشهادة، و إن لم يضيفاها، فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم [بالقذف] [1]، لأنّه لا يحكم [بالقذف] [2] بشهادة عدوّين، و إن كان بعده لم يبطل.

و لو شهدا أنّه قذف زوجته، و أمّهما بطلت، لأنّها ردّت في البعض للتهمة.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالقذف بالعربيّة و الآخر أنّه أقرّ بالعجميّة أو في وقتين قبلت. و لو شهدا بالقذف بطلت.

و لو ولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر، و لا يقبل نفيه. و لو نفى أحدهما و سكت عن الآخر لحقاه.

و لو ولدت الأوّل فنفاه باللعان ثمّ ولدت آخر الأقل من ستّة أشهر افتقر إلى لعان آخر على إشكال. و إن أقرّ بالثاني لحقه، و ورثه الأوّل، و هو لا يرث الأوّل.

و هل يرث من الثاني؟ إشكال.

و لو كان بينهما ستّة أشهر فصاعدا فلكلّ حكم نفسه، فإن لاعن الأوّل و استلحق الثاني أو ترك نفيه لحقه و إن كانت قد بانت باللعان، لإمكان وطئه بعد وضع الأوّل.


[1] ما بين المعقوفين أضفناه من المطبوع.

[2] ما بين المعقوفين أضفناه من المطبوع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست