responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 194

و لو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد ستّة أشهر لم يلحقه الثاني، لأنّها بانت باللعان و انقضت عدّتها بوضع الأوّل.

و لو مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفيهما.

و القذف قد يجب بأن يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه، فإنّه يلزمه اعتزالها حتّى تنقضي العدّة، فإن أتت بولد لستّة أشهر من حين الزنا و لأكثر من أقصى مدّة الحمل من وطئه لزمه نفيه، ليتخلّص من الإلحاق المستلزم للتوارث و النظر إلى بناته و أخواته.

و لو أقرّت بالزنا و ظنّ صدقها فالأقرب أنّه لا يجب القذف، و لا يحلّ له القذف بدون الرؤية و إن شاع أنّ فلانا زنى بها.

و إذا عرف انتفاء الحمل لاختلال بعض شرائط الإلحاق وجب الإنكار، و لا يحلّ الإنكار للشبهة، و لا للظنّ، و لا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ.

و لو شاهد زناها في حباله جاز له اللعان و إن لم يكن له ولد، للتشفّي.

و لو غاب عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدّت و تزوّجت و أولدها الثاني ثمّ قدم الأوّل فسخ النكاح و ردّت إليه، و الأولاد للثاني لا للأوّل.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست