اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 192
أو بالأربعة إشكال، أقربه القبول في سقوط الحدّ عنه، لا في ثبوته عليها.
و لو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان، و ورث، و عليه الحدّ للوارث، و له دفعه باللعان، قيل: و لو لاعنه رجل من أهلها فلا ميراث و لا حدّ [1]، و الأقرب ثبوت الميراث.
و لو ماتت بعد إكمال لعانه و قبل لعانها فهو كالموت قبل اللعان في الميراث و لو مات- حينئذ- ورثته.
و لو قذف و لم يلاعن فحدّ ثم قذفها به قيل: لا حدّ [2]، و الأقرب ثبوته. و كذا الخلاف لو تلاعنا، و الأقرب سقوطه. أمّا لو قذفها به الأجنبيّ فإنّه يحدّ.
و لو قذفها فأقرّت ثمّ قذفها به الزوج أو الأجنبيّ فلا حدّ. و لو لاعن و نكلت ثمّ قذفها الأجنبيّ قيل: لا حدّ كالبيّنة [3]، و الأقرب ثبوته.
و لو شهد أربعة أحدهم الزوج حدّ الجميع على رأي [4] و يسقط حدّ الزوج باللعان، و قيل بذلك إن اختلّت بعض الشرائط، أو سبق الزوج بالقذف، و إلّا حدّت [5].
و إذا كانت المرأة غير برزة أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات عليها في منزلها، و لم يكلّفها الخروج، و كذا لو كانت حائضا و اللعان في المسجد.
و لا يشترط حضورهما معا، فلو لاعن في المسجد و هي على بابه جاز، و اللعان أيمان و ليس شهادات، فيصحّ من الأعمى.
و إذا قذف الزوجة وجب الحدّ، إلّا أن يسقطه باللعان.
و لا يجب اللعان عينا، و لا يطالبه أحد بأحدهما إلّا الزوجة.
[1] قاله الشيخ في النهاية: باب اللعان و الارتداد ج 2 ص 457.