responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 192

أو بالأربعة إشكال، أقربه القبول في سقوط الحدّ عنه، لا في ثبوته عليها.

و لو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان، و ورث، و عليه الحدّ للوارث، و له دفعه باللعان، قيل: و لو لاعنه رجل من أهلها فلا ميراث و لا حدّ [1]، و الأقرب ثبوت الميراث.

و لو ماتت بعد إكمال لعانه و قبل لعانها فهو كالموت قبل اللعان في الميراث و لو مات- حينئذ- ورثته.

و لو قذف و لم يلاعن فحدّ ثم قذفها به قيل: لا حدّ [2]، و الأقرب ثبوته. و كذا الخلاف لو تلاعنا، و الأقرب سقوطه. أمّا لو قذفها به الأجنبيّ فإنّه يحدّ.

و لو قذفها فأقرّت ثمّ قذفها به الزوج أو الأجنبيّ فلا حدّ. و لو لاعن و نكلت ثمّ قذفها الأجنبيّ قيل: لا حدّ كالبيّنة [3]، و الأقرب ثبوته.

و لو شهد أربعة أحدهم الزوج حدّ الجميع على رأي [4] و يسقط حدّ الزوج باللعان، و قيل بذلك إن اختلّت بعض الشرائط، أو سبق الزوج بالقذف، و إلّا حدّت [5].

و إذا كانت المرأة غير برزة أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات عليها في منزلها، و لم يكلّفها الخروج، و كذا لو كانت حائضا و اللعان في المسجد.

و لا يشترط حضورهما معا، فلو لاعن في المسجد و هي على بابه جاز، و اللعان أيمان و ليس شهادات، فيصحّ من الأعمى.

و إذا قذف الزوجة وجب الحدّ، إلّا أن يسقطه باللعان.

و لا يجب اللعان عينا، و لا يطالبه أحد بأحدهما إلّا الزوجة.


[1] قاله الشيخ في النهاية: باب اللعان و الارتداد ج 2 ص 457.

[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 220.

[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 220- 221.

[4] قاله الصدوق في المقنع: باب الزنا و اللواط ص 148. و أبي الصلاح في الكافي في الفقه:

أحكام الحدود و الآداب ص 415.

[5] قاله ابن حمزة في الوسيلة: في بيان ماهية الزنا .. ص 410.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست