responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 188

الدائم. و كذا المتمتّع بها ليست فراشا بالعقد، و لا بالوطء.

الفصل الثالث في الكيفيّة

و صورته أن يقول الرجل أربع مرّات: أشهد باللّه أنّي لمن الصادقين فيما قذفتها به، ثمّ يعظه الحاكم و يخوّفه، فإن رجع حدّ و سقط اللعان، و إن أصرّ قال له:

قل: إنّ لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك قال للمرأة: قولي: أشهد باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مرّات، فإذا قالت ذلك وعظها و خوّفها [1]، و قال لها: إن عقاب الدنيا أهون من عقاب [2] الآخرة، فإن رجعت أو نكلت رجمها، و إن أصرّت قال لها: قولي: إنّ غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين.

و يجب فيه أمور:

[الأمر الأول]

أ [3]: إيقاعه عند الحاكم، أو من ينصبه لذلك. و لو تراضيا برجل من العامّة فلاعن بينهما جاز، و يثبت حكم اللعان بنفس الحكم، و قيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم [4].

[الأمر الثاني]

ب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور. فلو قال: أحلف أو أقسم أو شهدت باللّه أو أنا شاهد باللّه أو ما شابه ذلك لم يجز.

[الأمر الثالث]

ج: إعادة ذكر الولد في كلّ مرّة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد، و ليس على المرأة إعادة ذكره.

[الأمر الرابع]

د: ذكر جميع الكلمات، فلا يقوم معظمها مقامها.

[الأمر الخامس]

ه: ذكر لفظ الجلالة. فلو قال: أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع. نعم، لو أردف ذكر اللّه تعالى بذكر صفاته [5] وقع.

[الأمر السادس]

و: يجب ذكر اللعن و الغضب فلو بدّل كلّا منهما بمساويه: كالبعد و الطرد أو


[1] «و خوّفها» ليست في (ب).

[2] في (ص): «عذاب».

[3] في المطبوع «الأوّل» و كذا بقيّة التعداد كتابة.

[4] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 165.

[5] في (ش 132): «لو كرّر من ذكر اللّه تعالى بذكر صفاته».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست