responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 189

السخط أو أحدهما بالآخر لم يقع.

[الأمر السابع]

ز: يجب [1] أن يخبر بالصدق على ما قلناه. فلو قال: أشهد باللّه أنّي صادق أو:

من الصادقين من غير الإتيان بلام التأكيد أو: إنّي لصادق أو: إنّي لبعض الصادقين أو: أنّها زنت لم يقع، و كذا المرأة لو قالت: أشهد باللّه إنّه لكاذب أو: كاذب أو: من الكاذبين من غير لام التأكيد لم يجز. و كذا لا يجوز لعنة اللّه عليّ إن كنت كاذبا، أو غضب اللّه عليّ إن كان صادقا.

[الأمر الثامن]

ح: النطق بالعربيّة مع القدرة، و يجوز مع التعذّر النطق بغيرها، فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين، و لا يكفي الواحد، و لا يشترط الزائد.

[الأمر التاسع]

ط: الترتيب على ما ذكرناه، بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا، ثمّ باللعن، ثمّ المرأة بالشهادات أربعا [2]، ثمّ بالغضب.

[الأمر العاشر]

ي: قيام كلّ منهما عند لفظه، و قيل: يجب قيامهما [معا] [3] بين يدي الحاكم [4].

[الأمر الحادي عشر]

يا: بدأة الرجل أوّلا بالشهادات، ثمّ باللعن، و تعقّب المرأة، فلو بدأت المرأة لم يجز.

[الأمر الثاني عشر]

يب: تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال: إمّا بأن يذكر اسمها و اسم أبيها، أو يصفها بما يميّزها عن غيرها، أو يشير إليها إن كانت حاضرة.

[الأمر الثالث عشر]

يج: الموالاة بين الكلمات.

[الأمر الرابع عشر]

يد: إتيان كلّ واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه، فلو بادر به قبل أن يلقّنه الإمام لم يصحّ، كما لو حلف قبل الإحلاف.

و أمّا المستحبّ فأمور:

[الأمر الأول]

أ: جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها.


[1] «يجب» ليست في المطبوع و (ص).

[2] «أربعا» لا توجد في المطبوع.

[3] أثبتناه من المطبوع.

[4] و القائل هو الشيخ المفيد: باب اللعان ص 540. و الشيخ الطوسي في النهاية: باب اللعان و الارتداد ج 2 ص 451. و سلار في المراسم: كتاب الفراق في اللعان ص 163.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست