responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 187

دون القذف [1]، و يثبت بين الحرّ و المملوكة. و روي المنع [2]. و قيل: يثبت في نفي الولد دون القذف [3].

و لو قذف طفلة لا يجامع مثلها فلا حدّ، لتيقّن كذبه، لكنّه يعزّر [4] للسبّ لا للقذف.

و لو كانت بنت ثمان سنين ثبت القذف، فيحدّ [5]، و ليس لوليّها المطالبة به، و لا لها، بل إذا بلغت طالبته، و له إسقاطه باللعان.

و لو قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حال الصحّة أو قذفها صحيحة ثمّ جنّب لم يكن لها و لا لوليّها المطالبة بالحدّ، فإذا أفاقت طالبته، و له إسقاطه باللعان، و ليس له اللعان حالة الجنون، إذ لا نسب و لا حدّ ينفيهما. فأمّا إن نفى ولدها فكذلك لا يلاعن حالة الجنون، بل إذا أفاقت لاعنها و انتفى النسب، و إلّا كان النسب و الزوجيّة ثابتين.

و لو قذف زوجته الصمّاء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا، و لا لعان، و في اللعان لنفي النسب إشكال.

و يصحّ لعان الحامل، لكن لو أقرّت أو نكلت لم يقم عليها الحدّ إلّا بعد الوضع.

و الأمة ليست فراشا بالملك، و لا بالوطء على أشهر الروايتين [6]، و لا يلحق ولدها به إلّا بإقراره.

و لو اعترف بوطئها فكذلك، و لو نفاه انتفى من غير لعان، و تصير فراشا بالعقد


[1] قاله ابن إدريس في السرائر: باب اللعان و الارتداد ج 2 ص 698.

[2] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب كتاب اللعان ح 2 ج 5 ص 596.

[3] قاله الشيخ في الإستبصار: باب أن اللعان يثبت بين الحرة و المملوكة ج 3 ص 373.

و ابن إدريس في السرائر: باب اللعان و الارتداد ج 2 ص 698.

[4] في (ش 132، ب، 2145): «يحدّ» و ما أثبتناه كما في المطبوع و (ص) و الإيضاح.

[5] في المطبوع «فيحدّ به».

[6] وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 ج 14 ص 563.

وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2 و 3 ج 14 ص 568.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست