responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 184

لإمكان البلوغ في حقّه و لو نادرا.

و لو أنكر لم يلاعن إلى أن يبلغ رشيدا، فإن مات قبل البلوغ أو بعده و لم ينكره ألحق به و ورثته الزوجة، و الولد، و لا عبرة بالإنكار المتقدّم.

و لو تزوّج و طلّق في مجلس واحد قبل غيبته ثمّ مضت ستّة أشهر فولدت لم يلحقه.

و يلحق ولد الخصيّ على إشكال، و ولد المجبوب دون ولد الخصيّ المجبوب على إشكال.

و لو وطئ دبرا أو قبلا و عزل لحق [به] [1] الولد، و لم ينتف إلّا باللعان.

و لو تصادقا على أنّها استدخلت منيّه من غير جماع فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق، إذ لا منّي لها هنا.

و بالجملة، إنّما يلحق الولد إذا كان الوطء ممكنا و الزوج قادرا، و لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا.

و لو اعترف بتولّده منه عن زنا بها و ادّعى الطلاق سرّا احتمل اللعان لو كذّبته.

و لو طلّق و أنكر الدخول قيل [2]: إن أقامت بيّنة أنّه أرخى عليها سترا لاعنها و حرمت عليه، و كان عليه المهر، و إن لم تقم بيّنة كان عليه نصفه، و لا لعان، و عليها مائة سوط، و الأقرب انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطء. و لا يكفي الإرخاء، و لا حدّ عليه إذا لم يقذف و لا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به.

و لو كان الزوج حاضرا وقت الولادة و سكت عن الإنكار المقدور قيل [3]:

لم يكن له إنكاره بعد، إلّا أن يؤخّر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم، و انتظار الصبح، و الأكل، و الصلاة، و إحراز حاله.

و يحتمل أنّ له إنكاره ما لم يعترف به. أمّا لو اعترف به لم يكن له


[1] أثبتناه من المطبوع.

[2] قاله الشيخ في النهاية: باب اللعان و الارتداد ج 2 ص 455.

[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 229.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست