اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 184
لإمكان البلوغ في حقّه و لو نادرا.
و لو أنكر لم يلاعن إلى أن يبلغ رشيدا، فإن مات قبل البلوغ أو بعده و لم ينكره ألحق به و ورثته الزوجة، و الولد، و لا عبرة بالإنكار المتقدّم.
و لو تزوّج و طلّق في مجلس واحد قبل غيبته ثمّ مضت ستّة أشهر فولدت لم يلحقه.
و يلحق ولد الخصيّ على إشكال، و ولد المجبوب دون ولد الخصيّ المجبوب على إشكال.
و لو وطئ دبرا أو قبلا و عزل لحق [به] [1] الولد، و لم ينتف إلّا باللعان.
و لو تصادقا على أنّها استدخلت منيّه من غير جماع فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق، إذ لا منّي لها هنا.
و بالجملة، إنّما يلحق الولد إذا كان الوطء ممكنا و الزوج قادرا، و لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا.
و لو اعترف بتولّده منه عن زنا بها و ادّعى الطلاق سرّا احتمل اللعان لو كذّبته.
و لو طلّق و أنكر الدخول قيل [2]: إن أقامت بيّنة أنّه أرخى عليها سترا لاعنها و حرمت عليه، و كان عليه المهر، و إن لم تقم بيّنة كان عليه نصفه، و لا لعان، و عليها مائة سوط، و الأقرب انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطء. و لا يكفي الإرخاء، و لا حدّ عليه إذا لم يقذف و لا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به.
و لو كان الزوج حاضرا وقت الولادة و سكت عن الإنكار المقدور قيل [3]:
لم يكن له إنكاره بعد، إلّا أن يؤخّر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم، و انتظار الصبح، و الأكل، و الصلاة، و إحراز حاله.
و يحتمل أنّ له إنكاره ما لم يعترف به. أمّا لو اعترف به لم يكن له