responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 185

إنكاره إجماعا.

و لو أمسك عن نفي الحمل حتّى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع إجماعا، لاحتمال استناد الإمساك إلى الشكّ في الحمل.

و كلّ من أقرّ بولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد. و الصريح ظاهر، و الفحوى أن يجيب المبشّر بما يدلّ على الرضا مثل أن يقال له: بارك اللّه لك في مولودك هذا، فيقول: آمين، أو إن شاء اللّه.

و لو قال مجيبا: بارك اللّه فيك أو أحسن اللّه إليك أو رزقك اللّه مثله لم يكن إقرارا.

و لو قذف امرأته و نفى الولد و أقام بيّنة سقط الحد، و لم ينتف الولد إلّا باللعان.

و لو طلّقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر لم ينتف إلّا باللعان.

و لو تزوّجت بغيره و أتت بولد لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لأقصى مدّة الحمل فما دون من فراق الأوّل لحق بالأوّل، و لم ينتف إلّا باللعان.

و لو قال: لم تزن و هذا الولد ليس منّي فلا حدّ، و وجب اللعان.

و لو قال: هذا الولد من زنا أو زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحدّ، و يثبت اللعان.

و لو قال: ما ولدته و إنّما التقطته أو استعرته فقالت: بل هو ولدي منك لم يحكم عليه إلّا بالبيّنة، لإمكان إقامتها على الولادة، و الأصل عدمها، و تقبل شهادة النساء.

المقصد الثاني في أركانه

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل الملاعن

و يشترط كونه بالغا عاقلا، و لا تشترط العدالة، و لا الحرّيّة، و لا انتفاء الحدّ عن قذف عنه، و لا الإسلام. فيقبل لعان الكافر و الأخرس إن عقلت إشارته قبل لعانه بالإشارة، و إلّا فلا.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست