responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 183

و لو قذف بالسحق فالحدّ، و لا لعان و إن ادّعى المشاهدة.

و لو قذف المجنونة حدّ، و لا يقام عليه إلّا بعد مطالبتها مع الإفاقة.

و لو أفاقت صحّ اللعان، و ليس لوليّها المطالبة بالحدّ ما دامت حيّة. و إن ماتت فلوارثها المطالبة. و كذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلّا بعد موتها.

و لو نسبها إلى زنا هي مستكرهة عليه ففي كونه قذفا إشكال، و لا لعان، و كذا لا لعان لو كان وطئ شبهة من الجانبين.

و لو قذف نسوة بلفظ واحد تعدّد اللعان و لا يتّحد برضاهنّ بلعان واحد.

و لو قال: زنيت و أنت صغيرة وجب التعزير. و إن قال: و أنت مشركة أو مجنونة فكذلك إن عهد لها ذلك، و إلّا فالحدّ. و يحتمل سقوطه إذا لم يعهد، لأنّه جاء بمحال.

و لو ادّعت القذف فأنكره فأقامت شاهدين فله أن يلاعن إن أظهر لإنكاره تأويلا، و إلّا فلا لعان، و وجب الحدّ، لأنّه يكذّب نفسه، فإن أنشأ قذفا آخر فله اللعان و اندفع عنه ذلك الحدّ أيضا، إلّا إذا كان صورة إنكاره ما قذفت و لا زنيت، فإنّ قذفه بعده يناقض شهادة الإبراء، إلّا أن تمضي مدّة يحتمل فيها طريان الزنا.

و لو امتنعا عن اللعان فلمّا عرضا للحدّ رجعا إليه جاز. و لو حدّ فأراد أن يلاعن بعده مكّن إن كان لنفي الولد، و إلّا فلا فائدة فيه، فلا يمكّن منه.

الفصل الثاني في إنكار الولد

و إنّما يثبت اللعان بنفي الولد إذا كان يلحقه ظاهرا، بأن تضعه الزوجة بالعقد الدائم لستّة أشهر فصاعدا من حين وطئه، ما لم يتجاوز أقصى مدّة الحمل.

و كلّ ولد لا يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه، و لم يحتج إلى لعان، كما لو ولدته تامّا لأقلّ من ستّة أشهر من حين وطئه أو لأكثر من أقصى مدّة الحمل لم يلحق به، و انتفى بغير لعان.

و لو تزوّج المشرقيّ مغربيّة و أتت بولد لستّة أشهر لم يلحق به، لعدم الإمكان عادة، و لا لعان.

و لو دخل و له أقلّ من عشر سنين فولدت لم يلحق به، و إن كان له عشر لحق،

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست