نعم، لا يثبت في طرفه اللعان، لتعذّر المشاهدة، فيتعين الحدّ، و يثبت في طرفه بنفي الولد، و لو كان له بيّنة فلا حدّ و لا لعان. و لو عدل عنها إلى اللعان قيل: يصحّ [2] و قيل: لا [3]، و هو أقرب.
و لو كان العقد فاسدا فلا لعان، بل وجب الحدّ.
و لو طلّق رجعيّا ثمّ قذف فله اللعان. و لو كان بائنا فلا لعان، بل يحدّ و إن أضافه إلى زمان الزوجيّة.
و لو قذف الزوجة ثمّ أبانها كان له اللعان، فلو قالت: قذفني قبل أن يتزوّجني فقال: بل بعده، أو قالت: قذفني بعد ما بنت منه فقال: بل قبله قدّم قوله.
و لو قالت الأجنبيّة: قذفني فقال: كانت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجيّة قدّم قولها.
و لو قذف أجنبيّة ثمّ تزوّجها وجب الحدّ، و لا لعان. و لو تزوّجها ثمّ قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان [4]، مأخذهما اعتبار حال الزنا أو القذف.
و لا يجوز قذفها مع الشبهة، و لا مع غلبة الظنّ و إن أخبره الثقة أو شاع.