responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 182

و لو ثبت زنا فلان بالبيّنة و القاذف جاهل لم يكن قاذفا، و إن كان عالما فهو قاذف.

و لو قال لها: يا زان فهو قاذف.

و لو قال [1]: رأيتك تزنين فهو قاذف و إن كان أعمى.

نعم، لا يثبت في طرفه اللعان، لتعذّر المشاهدة، فيتعين الحدّ، و يثبت في طرفه بنفي الولد، و لو كان له بيّنة فلا حدّ و لا لعان. و لو عدل عنها إلى اللعان قيل: يصحّ [2] و قيل: لا [3]، و هو أقرب.

و لو كان العقد فاسدا فلا لعان، بل وجب الحدّ.

و لو طلّق رجعيّا ثمّ قذف فله اللعان. و لو كان بائنا فلا لعان، بل يحدّ و إن أضافه إلى زمان الزوجيّة.

و لو قذف الزوجة ثمّ أبانها كان له اللعان، فلو قالت: قذفني قبل أن يتزوّجني فقال: بل بعده، أو قالت: قذفني بعد ما بنت منه فقال: بل قبله قدّم قوله.

و لو قالت الأجنبيّة: قذفني فقال: كانت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجيّة قدّم قولها.

و لو قذف أجنبيّة ثمّ تزوّجها وجب الحدّ، و لا لعان. و لو تزوّجها ثمّ قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان [4]، مأخذهما اعتبار حال الزنا أو القذف.

و لا يجوز قذفها مع الشبهة، و لا مع غلبة الظنّ و إن أخبره الثقة أو شاع.


[1] في (2145): «قال لها».

[2] قول الشيخ في الخلاف: كتاب اللعان م 3 ج 3 ص 31. (طبعة إسماعيليان) و خيرة مختلف الشيعة: كتاب الطلاق في أحكام اللعان ج 7 ص 471.

[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 193.

و المحقق في شرائع الإسلام: كتاب اللعان ج 3 ص 93.

[4] أحدهما قول الشيخ في المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 193. و الآخر قوله في الخلاف ج 5 ص 16، المسألة: 15.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست