و إنّما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة.
فلو رمى الأجنبيّة أو المشهورة بالزنا أو غير المدخول بها أو رمى بغير الزنا أو لم يدّع المشاهدة فلا لعان.
و لفظه الصريح: يا زانية، أو قد زنيت، أو [2] زنيت بك، أو زنى فرجك دون عينك و يدك. و لفظ النيك و إيلاج الحشفة صريح.
و لا لعان بكنايات القذف مثل: لست حرّة، و أمّا أنا فلست بزان. و لو قال: أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان لم يكن قاذفا حتّى يقول: في الناس زناة و أنت أزنى منهم، و فلان زان و أنت أزنى منه.
[1] كذا في النسخ، و سيأتي في هذا الباب ص 193: المقصد الرابع في اللواحق.
[2] «زنيت أو» لا توجد في (ش 132)، و في (2145) زيادة «قد» بعد «أو» الثانية.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 181