responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 181

الباب الخامس في اللعان

و مقاصده ثلاثة [1]

[المقصد] الأوّل السبب

و هو القذف و إنكار الولد.

فهنا فصلان:

[الفصل] الأوّل القذف

و إنّما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة.

فلو رمى الأجنبيّة أو المشهورة بالزنا أو غير المدخول بها أو رمى بغير الزنا أو لم يدّع المشاهدة فلا لعان.

و لفظه الصريح: يا زانية، أو قد زنيت، أو [2] زنيت بك، أو زنى فرجك دون عينك و يدك. و لفظ النيك و إيلاج الحشفة صريح.

و لا لعان بكنايات القذف مثل: لست حرّة، و أمّا أنا فلست بزان. و لو قال: أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان لم يكن قاذفا حتّى يقول: في الناس زناة و أنت أزنى منهم، و فلان زان و أنت أزنى منه.


[1] كذا في النسخ، و سيأتي في هذا الباب ص 193: المقصد الرابع في اللواحق.

[2] «زنيت أو» لا توجد في (ش 132)، و في (2145) زيادة «قد» بعد «أو» الثانية.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست