responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 154

[السادس]

و: لو طلّقت و هي في دار الحرب لزمها الهجرة إلى دار الإسلام، إلّا أن تكون في موضع لا تخاف على نفسها و لا دينها.

[السابع]

ز: لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه كانت أحقّ بالعين مدّة العدة. و لو سبق الحجر ضربت مع الغرماء بأجرة المثل، و الباقي من أجرة المثل في ذمّة الزوج، و تضرب بأجرة جميع العدّة، بخلاف الزوجة، فإنّها تضرب بأجرة يوم الحجر، و كذا تضرب بالأجرة لو كان المسكن لغيره ثمّ حجر عليه.

[الثامن]

ح: إذا ضربت بأجرة المثل، فإن كانت معتدّة بالأشهر فالأجرة معلومة، و إن كانت معتدّة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقلّ الحمل أو مدّة العادة، فإن لم تكن عادة فأقلّ مدّة الأقراء، فإن لم تضع أو لم تجتمع الأقراء أخذت نصيب الزائد تضرب به أيضا، و لو فسد الحمل قبل أقلّ المدّة رجع عليها بالتفاوت.

[التاسع]

ط: لو طلّقها غائبا أو غاب بعد الطلاق و لم يكن له مسكن مملوك و لا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر أجرة المسكن، و له أن يأذن لها في الاستدانة عليه. و لو استأجرت من دون إذنه فالوجه رجوعها عليه.

[العاشر]

ي: لو سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة، لأنّ الظاهر منها التطوّع. و لو قالت: قصدت الرجوع ففيه إشكال.

و لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لم تستحقّ أجرته، لأنّها تستحقّ السكنى حيث يسكنها، لا حيث تتخيّر.

و لو طلّقت و هي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره، أو بأجرة مسكنها مدّة العدّة.

[الحادي عشر]

يا: لو مات بعد الطلاق الرجعيّ سقط حقّها في بقيّة العدّة، إلّا مع الحمل على رأي.

[الثاني عشر]

يب: لا تسلّط للزوج في غير الرجعيّ، بل لها أن تسكن حيث شاءت.

[الثالث عشر]

يج: لو طلّقها ثمّ باع المنزل، فإن كانت معتدّة بالأقراء لم يصحّ البيع، لتحقّق

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست