responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 153

و لو طلّقت في مسكن أزيد من أمثالها بأن يكون دارين تنفرد كلّ واحدة بمرافقها جاز للزوج بناء حاجز بينهما.

و لو أراد الزوج أن يساكنها، فإن كانت المطلقة رجعيّة لم يمنع، و إن كانت بائنة منع، إلّا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج.

فروع:

[الأول]

أ: إذا اضطرّت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل و عادت قبل الفجر.

[الثاني]

ب: لا تخرج في الحجّة المندوبة إلّا بإذنه، و تخرج في الواجب و إن لم يأذن، و كذا ما تضطرّ إليه و لا وصلة لها إلّا بالخروج، و تخرج في البائنة أين شاءت و إن كانت حاملا.

و المتوفّى عنها زوجها تخرج أين شاءت [1]، و تبيت أيّ موضع أرادت.

[الثالث]

ج: لو ادّعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم إن كانت برزة [2]، و إلّا فلا.

و لو وجب حدّ أو قصاص أو امتنعت من أداء دين جاز للحاكم إخراجها لإقامته، و حبسها حتّى تخرج من الدين.

[الرابع]

د: البدويّة تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه و إن كان بيتها من وبر أو شعر. فلو ارتحل النازلون منه ارتحلت معهم، و إن بقي أهلها فيه أقامت معهم إن أمنت.

و لو رحل أهلها و بقي من فيه منعة و تأمن معهم فالأقرب جواز الارتحال مع الأهل، دفعا لضرر الوحشة بالتفرّد عنهم. أمّا لو هربوا عن الموضع لعدوّ، فإن خافت هربت معهم، و إلّا أقامت، لأنّ أهلها لم ينتقلوا.

[الخامس]

ه: لو طلّقها و هي في السفينة، فإن كانت مسكنا لها اعتدّت فيها، و إلّا أسكنها حيث شاء. و هل له إسكانها في سفينة تناسب حالها؟ الأقرب ذلك.


[1] في (ش 132) زيادة «و إن كانت حاملا».

[2] قال ابن منظور في اللسان: البرزة من النساء: الجليلة التي تظهر للناس و يجلس إليها القوم، و امرأة برزة: موثوق برأيها و عفافها، و يقال: امرأة برزة: إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشوابّ، و هي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس و تحدّثهم. لسان العرب (مادّة: برز).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست