اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 155
الجهالة، و إن كانت معتدّة بالأشهر صحّ، و الحمل كالأقراء.
المطلب الثالث في إذن الانتقال
لو كانت تسكن منزلا لزوجها أو استأجره أو استعاره فأذن لها في الانتقال ثمّ طلّقها و هي في المنزل الثاني اعتدّت فيه.
و لو طلّقها و هي في الأوّل قبل الانتقال اعتدّت فيه.
و لو طلّقت في طريق الانتقال اعتدّت في الثاني. و الانتقال إنّما هو بالبدن لا بالمال، فلو انتقلت إلى الثاني و لم تنقل رحلها سكنت فيه. و لو نقلت رحلها و لم تنتقل بعد سكنت في الأوّل.
و لو انتقلت إلى الثاني ثمّ رجعت إلى الأوّل لنقل رحلها أو لغرض آخر فطلّقت فيه اعتدّت في الثاني.
و لو أذن لها في السفر ثمّ طلّقها قبل الخروج اعتدّت في منزلها، سواء نقلت رحلها و عيالها إلى البلد الثاني، أو لا.
و لو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلّقت قبل مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني.
و لو كان سفرها للتجارة أو الزيارة ثمّ طلّقت فالأقرب أنّها تتخيّر بين الرجوع و المضيّ في سفرها.
و لو نجّزت حاجتها من السفر ثمّ طلّقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدّة ما يفضل عن مدّة الطريق، و إلّا فلا.
و لو أذن لها في الاعتكاف ثمّ طلّقها خرجت و قضته إن كان واجبا، سواء تعيّن زمانه- على إشكال- أو لا.
و لو أذن لها في الخروج [1] إلى منزل آخر ثمّ طلّقها في الثاني ثمّ اختلفا فقالت:
نقلتني فأنا اعتدّ في الثاني و قال: ما نقلتك احتمل تقديم قولها، لأنّ الإذن في المضيّ إليه ظاهر للنقلة، و تقديم قوله، لأنّه اختلاف في قصده، و هو أقرب.