اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 152
و لو أطاعت في أثناء العدّة استحقّت، و كذا لو نشزت في أثناء العدّة سقطت السكنى، فإن عادت استحقّت.
و لو فسخت نكاحه لردّته عن غير فطرة استحقّت، و لو فسخ نكاحها لردّتها لم تستحقّ.
المطلب الثاني في صفة السكنى
لا يجوز للمطلّقة رجعيّا أن تخرج من بيتها الذي طلّقت فيه ما لم تضطرّ.
و لا يجوز للزوج إخراجها، إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة، و هو أن تفعل ما يوجب حدّا، فتخرج لإقامته.
و أدنى ما تخرج له أن تؤذي أهل الزوج و تستطيل عليهم بلسانها.
و لو كان منزلها في طرف البلد و خافت على نفسها جاز نقلها إلى موضع مأمون، و كذلك إذا كانت بين قوم فسقة أو خافت انهدام المنزل أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت مدّته جاز له إخراجها و لها أيضا الخروج.
و لو طلّقت في مسكن دون مستحقّها، فإن رضيت بالمقام فيه و إلّا جاز لها الخروج و المطالبة بمسكن يناسبها.
و لو تمكّن الزوج من ضمّ بقعة أخرى إليها تصير باعتبارها مسكنا لمثلها [1] لزمه لذلك.
و لو كان مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها و عن الزوج وجب عليه الارتحال عنها.
و إذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج و أهله فاستطالت عليه و عليهم لم تخرج منه، بل يؤدّبها الحاكم بما تنزجر به.
و لو اتّفقا على الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز، و منعها الحاكم من الانتقال، لأنّ حقّ اللّه تعالى تعلّق بالسكنى، بخلاف مدّة النكاح.