responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 152

و لو أطاعت في أثناء العدّة استحقّت، و كذا لو نشزت في أثناء العدّة سقطت السكنى، فإن عادت استحقّت.

و لو فسخت نكاحه لردّته عن غير فطرة استحقّت، و لو فسخ نكاحها لردّتها لم تستحقّ.

المطلب الثاني في صفة السكنى

لا يجوز للمطلّقة رجعيّا أن تخرج من بيتها الذي طلّقت فيه ما لم تضطرّ.

و لا يجوز للزوج إخراجها، إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة، و هو أن تفعل ما يوجب حدّا، فتخرج لإقامته.

و أدنى ما تخرج له أن تؤذي أهل الزوج و تستطيل عليهم بلسانها.

و لو كان منزلها في طرف البلد و خافت على نفسها جاز نقلها إلى موضع مأمون، و كذلك إذا كانت بين قوم فسقة أو خافت انهدام المنزل أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت مدّته جاز له إخراجها و لها أيضا الخروج.

و لو طلّقت في مسكن دون مستحقّها، فإن رضيت بالمقام فيه و إلّا جاز لها الخروج و المطالبة بمسكن يناسبها.

و لو تمكّن الزوج من ضمّ بقعة أخرى إليها تصير باعتبارها مسكنا لمثلها [1] لزمه لذلك.

و لو كان مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها و عن الزوج وجب عليه الارتحال عنها.

و إذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج و أهله فاستطالت عليه و عليهم لم تخرج منه، بل يؤدّبها الحاكم بما تنزجر به.

و لو اتّفقا على الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز، و منعها الحاكم من الانتقال، لأنّ حقّ اللّه تعالى تعلّق بالسكنى، بخلاف مدّة النكاح.


[1] «لمثلها» ليست في المطبوع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست