responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 151

خروج العدّة، و كذا الأمة المتوفّى عنها زوجها إن لم يوجب الحداد إذا لم تعلم بوفاته، بخلاف الحرّة.

الفصل الثامن في السكنى

و فيه مطالب:

[المطلب] الأوّل في المستحقّ لها

المطلّقة إن كانت رجعيّة استحقّت السكنى و النفقة مدّة العدّة، حاملا كانت أو حائلا يوما فيوما، و إن كانت بائنة لم تستحقّ نفقة و لا سكنى، سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ إن كانت حائلا، و إن كانت حاملا استحقّت النفقة و السكنى إلى أن تضع.

و لا فرق بين الذمّيّة و المسلمة في الاستحقاق و عدمه. أمّا الأمة فلا يجب على السيّد تسليمها إلى الزوج دائما، لأنّ له حقّا في خدمتها، و لكن له أن يستخدمها في وقت الخدمة و يسلّمها إلى الزوج في وقت الفراغ، فإن سلّمها إلى الزوج دائما استحقّت النفقة و السكنى في زمان النكاح و العدة الرجعيّة.

و لو رجعت المختلعة في البذل استحقّت النفقة و السكنى من حين علم الزوج.

و الموطوءة للشبهة لا سكنى لها و لا نفقة، و كذلك المنكوحة نكاحا فاسدا، و أمّ الولد إذا أعتقها سيّدها. أمّا لو كانت إحداهنّ حاملا فإنّها تستحقّ النفقة و السكنى على إشكال.

و لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها و لا سكنى، فإن كانت حاملا قيل [1]: ينفق عليها من نصيب الحمل، و الأقرب السقوط.

و لو طلّقها رجعيّا ناشزا لم تستحقّ سكنى، لأنّها في صلب النكاح لا تستحقّها، إلّا أن تكون حاملا و قلنا: النفقة للحمل.


[1] قاله ابن الجنيد و الصدوق في المقنع و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة كما في مختلف الشيعة: كتاب الطلاق و بيان أقسامه ج 7 ص 493 و الشيخ في النهاية: كتاب الطلاق في العدد ج 2 ص 490.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست