responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 150

الثاني يمنع من نكاحها بعد امتداد الزمان، فمع القرب أولى، و لأنّ التزويج يسقط عدّته، فيثبت حكم عدّة الثاني، فيمتنع عليه الاستمتاع.

و كلّ نكاح لم يتعقّبه حلّ الاستمتاع كان باطلا، و لو كان رجعيّا جاز له الرجعة، لأنّ طريقها طريق الاستدامة، و لهذا جوّزناها في الإحرام.

و لو حملت، فإن كان الحمل من الأوّل اعتدّت بوضعه له، و للثاني بثلاثة أقراء بعد الوضع، و لا تداخل، و إن كان من الثاني اعتدّت بوضعه له، و أكملت عدّة الأوّل بعد الوضع، و له الرجعة في الإكمال دون زمان الحمل. و لو انتفى عنهما أكملت بعد وضعه عدّة الأوّل، و استأنفت عدّة الأخير. و لو احتمل أن يكون منهما قيل:

يقرع [1]، فتعتدّ بوضعه لمن يلحق به، و الأقرب أنّه للثاني، لأنّها فراشه.

و لو نكحت في الرجعيّة فحملت من الثاني اعتدّت له بوضعه، ثمّ أكملت بعد الوضع عدّة الأوّل، و للأوّل الرجعة في تتمّة العدّة، لا زمان الحمل، و لا تتداخل العدّتان إذا كانتا لشخصين.

و الحدّ يسقط مع وطء الشبهة، و تجب العدّة و إن كانت المرأة عالمة، و يلحق به الولد، و تحدّ المرأة، و لا مهر مع علمها بالتحريم.

و لو كانت الموطوءة أمة وجب عليه قيمة الولد [2] لمولاه [3] يوم سقط حيّا، و لحق به، و عليه المهر لمولاها، و قيل [4]: العشر، أو نصف العشر.

و عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج أو غائبا، و الوفاة من حين بلوغ الخبر للحداد، فيشكل في الأمة، و تعتدّ و إن كان المخبر فاسقا، إلّا أنّها لا تنكح إلّا بعد الثبوت.

و لو لم تعلم وقت الطلاق اعتدّت من حين البلوغ.

و لو تزوّجت بعد عدّة الطلاق و لم تعلم بالطلاق صحّ النكاح إذا صادف


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب العدد ج 5 ص 247.

[2] «الولد» ليست في (ش 132).

[3] في المطبوع و (2145): «لمولاها».

[4] قاله الشيخ في النهاية: باب السراري و ملك الأيمان ج 2 ص 386.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست