responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 149

و لو وطئ المشتري في مدّة الاستبراء أو استمتع بغيره و حرّمناه لم يمنع ذلك كون المدّة محسوبة من الاستبراء. و لا يمنع وجوب الاستبراء من تسليم الجارية إلى المشتري.

و يجوز بيع الموطوءة في الحال، و لا يجوز تزويجها إلّا بعد الاستبراء و إن أعتقها أو باعها.

الفصل السابع في اجتماع العدّتين

لو طلّق بائنا و وطئ في العدّة للشبهة استأنفت عدّة كاملة، و تداخلت العدّتان.

و لو وطئ المطلّقة رجعيّا بظنّ أنّها غير الزوجة وجب استئناف العدّة، فإن وقع في القرء الأوّل أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدّة الأولى يحسب للعدّتين، ثمّ تكمل للثانية، و له أن يراجع في بقيّة الأولى دون الثانية.

و لو وطئ امرأة بالشبهة ثمّ وطئها ثانيا تداخلت العدّتان، و لا فرق بين كون العدّتين من جنس واحد أو جنسين، بأن يكون إحداهما بالأقراء و الثانية بالحمل.

و لو طلّق رجعيا و وطئها بظنّ أنّها غيرها بعد مضيّ قرء فحملت و انقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع، لأنّ الحمل لا يتبعّض، فيكون محسوبا من بقيّة الأولى و جميع الثانية.

و لو طلّقها رجعيّا ثمّ راجعها ثمّ طلّقها قبل الوطء استأنفت عدّة كاملة. و لو فسخت النكاح في عدّة الرجعيّ ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال.

و لو خالعها بعد الرجعة قيل: لا عدّة [1]، و ليس بجيّد. أمّا لو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في العدّة ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا عدّة على رأي.

و لو تزوّجت المطلّقة في العدّة بغير المطلّق لم يصحّ، و لم تنقطع عدّة الأوّل، فإن وطئها الثاني عالما بالتحريم فهي في عدّة الأوّل، و إن حملت فلا عدّة للثاني.

و لو كان جاهلا و لم تحمل أتمّت عدّة الأوّل لسبقها، و استأنفت أخرى للثاني.

و هل للأوّل أن يتزوّجها إن كان بائنا في تتمّة عدّته؟ الأقرب المنع، لأنّ وطء


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب العدد ج 5 ص 250.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست