اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 142
[الرابع]
د: لو اتّفق الزوجان على زمان الطلاق و اختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده؟ قدّم قولها مع اليمين، لأنّه اختلاف في فعلها [1]، و لو اتّفقا على زمان الوضع و اختلفا في وقت الطلاق هل كان قبل الوضع أو بعده؟ قدّم قوله، لأنّه اختلاف في فعله، و فيه إشكال من حيث إن الأصل عدم الطلاق و الوضع فكان قول منكرهما مقدّما.
[الخامس]
ه: لو أقرّت بانقضاء العدّة ثمّ جاءت بولد لستّة أشهر منذ طلّقها قيل: لا يلحق به [2]، و يحتمل الإلحاق إن لم يتجاوز أقصى الحمل، أو لم تكن ذات بعل.
[السادس]
و: لو ادّعت تقدّم الطلاق فقال: لا أدري، فعليه يمين الجزم أو النكول.
و لو جزم الزوج فقالت: لا أدري، فله الرجعة، و لا يقبل دعواها مع الشك.
[السابع]
ز: لو رأت الدم على الحبل لم تنقص عدّتها من صاحب الحمل بتلك الأقراء، لأنّ المقصود من الأقراء براءة رحمها، و هذه الأقراء لم تدلّ عليها.
[الثامن]
ح: لو وضعت ما يشتبه حكم بقول أربع من القوابل الثقات، فإن حكمن بأنّه حمل انقضت العدّة، و إلّا فلا.
الفصل الرابع في عدّة الوفاة
تعتدّ الحرّة لوفاة زوجها بالعقد الدائم إن كانت حائلا بأربعة أشهر و عشرة أيام، صغيرة كانت أو كبيرة، مسلمة أو ذمّيّة، دخل بها الزوج أو لا، صغيرا كان أو كبيرا، حرّا أو عبدا، سواء كانت من ذوات الأقراء أو لا.
و لا يشترط أن تحيض حيضة في المدّة. و الشهور تعتبر بالأهلّة ما أمكن، و لا تعتبر بالأيّام، إلّا أن ينكسر الشهر الأوّل، بأن يكون الباقي في الشهر أكثر من عشرة أيّام، و تبين بغروب الشمس من اليوم العاشر.
و لو كانت عمياء و لم يتّفق لها من يخبرها اعتدّت بمائة و ثلاثين يوما.
و الحامل تعتدّ بأبعد الأجلين من وضع الحمل و مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام.
و يجب عليها الحداد، حاملا كانت أو حائلا، صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو ذمّيّة،