اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 143
و في الأمة إشكال. و هو ترك الزينة في الثياب و البدن و الادهان المقصود بها الزينة، و التطيّب مثل الطيب في البدن و الثوب، و الصبغ في الثوب إلّا الأسود و الأزرق، لبعدهما عن الزينة، و لا تمسّ طيبا و لا تدهن بمطيّب: كدهن الورد و البنفسج و شبههما، و لا بغيره في الشعر، و يجوز في غيره، و لا تختضب بالحنّاء في يديها و رجليها، و لا بالسواد في حاجبيها، و لا تخضّب رأسها، و لا تستعمل الإسفيداج [1] في الوجه، و لا تكتحل بالسواد، و لا بما فيه زينة، و يجوز بما ليس فيه زينة كالتوتياء [2].
و لو احتاجت للعلّة جاز ليلا، فإن تمكّنت من مسحه بالنهار وجب، و لا تتحلّى بالذهب، و لا بالفضّة، و لا تلبس الثياب الفاخرة و كلّ ما فيه زينة.
و لا يحرم التنظيف، و لا دخول الحمام، و لا تسريح الشعر، و لا السواك، و لا قلم الأظافير، و لا السكنى في أطيب المساكن، و لا فرش أحسن الفرش، و لا تزيين أولادها و خدمها.
فروع:
[الأول]
أ: لو مات الزوج في عقد فاسد لم تعتدّ عدّة الوفاة، بل تعتدّ مع الدخول بالوضع، أو بالأقراء، أو بالأشهر، و إلّا فلا عدّة.
[الثاني]
ب: لو طلّق المريض بائنا ثمّ مات في العدّة ورثت و أكملت عدّة الطلاق، و لا تنتقل إلى عدّة الوفاة، بخلاف الرجعيّ.
[الثالث]
ج: لو طلّق إحدى امرأتيه و مات قبل التعيين أو عيّنه و اشتبه فإن لم يكن دخل [3] اعتدّتا معا للوفاة، و إن كان قد دخل و حملتا اعتدّتا بأبعد الأجلين، و إن لم تحملا اعتدّتا عدّة الوفاة.
و لو كانتا من ذوات الأقراء اعتدّتا بأبعد الأجلين من مضيّ الأقراء
[1] الإسفيداج- بالكسر- هو: رماد الرصاص. القاموس المحيط (مادّة: سفج).
[2] التوتياء: معروف، حجر يكتحل به، و هو معرّب. لسان العرب (مادّة: توت).