اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 141
و لو طلّق الحامل من زنا منه أو من غيره اعتدّت بالأشهر، لا بوضع الحمل.
و لو كان الحيض يأتيها اعتدّت بالأقراء، لأنّ حمل الزنا كالمعدوم.
الثاني: وضع ما يحكم بأنّه حمل علما أو ظنّا، فلا عبرة بما يشكّ فيه، و سواء كان الحمل تامّا أو غير تامّ، حتّى العلقة إذا علم أنّها حمل، و لا عبرة بالنطفة.
و لو وضعت أحد التوأمين بانت من الأوّل، و لم تنكح إلّا بعد وضع الأخير، و الأقرب تعلّق البينونة بوضع الجميع [- 2- 595- 2]. و أقصى مدّة بين التوأمين ستّة أشهر.
و لا تنقضي بانفصال بعض الولد، فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها.
و لو خرجت منه قطعة كيده لم يحكم بالانقضاء حتّى تضع الجميع.
و لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدميّ ناقصا كيد علم بقائها فالأولى الانقضاء.
و لو طلّقت فادّعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل و هو سنة على رأي، ثمّ لا يقبل دعواها، و قيل: تسعة أشهر.
و لو طلّق رجعيّا ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة الوفاة و إن قصرت عن عدّة الطلاق كالمسترابة على إشكال. و لو كان بائنا أتمّت عدّة الطلاق.
و لو كان البائن مبهما و مات قبل التعيين اعتدّت الحامل بأبعد أجلي الحمل و الوفاة و غيرها بأبعد أجلي الطلاق كالمسترابة و الوفاة.
فروع:
[الأول]
أ: لو أتت بولد لأقلّ من سنة، فإن لم تنكح زوجا غيره لحق به، و إن كانت رجعيّة، حسبت السنة من وقت الطلاق، لا من وقت انقضاء العدّة على إشكال.
[الثاني]
ب: لو نكحت ثمّ أتت بولد لزمان يحتمل من الزوجين لحق بالثاني إن كان النكاح صحيحا، إذ لا سبيل إلى بطلان الصحيح، و إن كان فاسدا أقرع، و مدّة احتمال الثاني تحسب من الوطء، لا من العقد الفاسد، و عدّة النكاح الفاسد تبتدئ بعد التفرّق بانجلاء الشبهة، لا بعد آخر وطئه على إشكال.
[الثالث]
ج: لو وطئت للشبهة و لحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثمّ طلّقها الزوج اعتدّت بالوضع من الواطئ، ثمّ استأنفت عدّة الطلاق بعد الوضع.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 141