responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 140

صبرت تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها، ثمّ اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر.

و في رواية [1]: «تصبر سنة ثمّ تعتدّ بثلاثة أشهر». و نزّلها قوم [2] على الدم الثالث.

المطلب الثاني في ذوات الشهور

الحرّة الّتي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض المدخول بها تعتدّ من الطلاق و الفسخ و إن كان الوطء عن شبهة بثلاثة أشهر، فإن طلّقت في أوّل الهلال اعتدّت بالأهلّة، نقصت أو كملت، و إن طلّقت في أثناء الشهر اعتدّت بهلالين، ثمّ أخذت من الثالث كمال ثلاثين على رأي.

و لو انقضت العدّة و نكحت آخر فارتابت بالحمل من الأوّل لم يبطل النكاح.

و كذا لو لم ينكح جاز نكاحها.

و لو ارتابت قبل الانقضاء لم تنكح و إن انقضت العدّة، و الأقرب جواز نكاحها، إلّا مع تيقّن الحمل. و على كلّ تقدير لو ظهر حمل بطل نكاح الثاني.

الفصل الثالث في عدّة الحامل من الطلاق

تنقضي العدّة من الطلاق و الفسخ بوضع الحمل في الحامل و إن كان بعد الطلاق بلحظة. و له شرطان:

الأول: أن يكون الحمل ممّن له العدّة، أو يحتمل أن يكون منه: كولد اللعان.

أمّا المنفيّ قطعا- كولد الصبيّ أو المنتزح [3]- فلا تنقضي به عدّة.

و لو أتت زوجة البالغ بولد لدون ستّة أشهر لم يلحقه، فإن ادّعت أنّه وطئ قبل العقد للشبهة احتمل انقضاء العدّة به، و الأقرب العدم، لأنّه منفيّ عنه شرعا. نعم، لو صدقها انقضت به.


[1] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 423.

[2] قاله الشيخ في النهاية: كتاب الطلاق ج 2 ص 481.

[3] في (2145): «و ولد المنتزح». قال الجوهريّ في الصحاح: و قد نزح بفلان: إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة، و تقول: أنت بمنتزح من كذا: أي: ببعد منه. الصحاح (مادّة: نزح).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست