اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 140
صبرت تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها، ثمّ اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر.
و في رواية [1]: «تصبر سنة ثمّ تعتدّ بثلاثة أشهر». و نزّلها قوم [2] على الدم الثالث.
المطلب الثاني في ذوات الشهور
الحرّة الّتي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض المدخول بها تعتدّ من الطلاق و الفسخ و إن كان الوطء عن شبهة بثلاثة أشهر، فإن طلّقت في أوّل الهلال اعتدّت بالأهلّة، نقصت أو كملت، و إن طلّقت في أثناء الشهر اعتدّت بهلالين، ثمّ أخذت من الثالث كمال ثلاثين على رأي.
و لو انقضت العدّة و نكحت آخر فارتابت بالحمل من الأوّل لم يبطل النكاح.
و كذا لو لم ينكح جاز نكاحها.
و لو ارتابت قبل الانقضاء لم تنكح و إن انقضت العدّة، و الأقرب جواز نكاحها، إلّا مع تيقّن الحمل. و على كلّ تقدير لو ظهر حمل بطل نكاح الثاني.
الفصل الثالث في عدّة الحامل من الطلاق
تنقضي العدّة من الطلاق و الفسخ بوضع الحمل في الحامل و إن كان بعد الطلاق بلحظة. و له شرطان:
الأول: أن يكون الحمل ممّن له العدّة، أو يحتمل أن يكون منه: كولد اللعان.
أمّا المنفيّ قطعا- كولد الصبيّ أو المنتزح [3]- فلا تنقضي به عدّة.
و لو أتت زوجة البالغ بولد لدون ستّة أشهر لم يلحقه، فإن ادّعت أنّه وطئ قبل العقد للشبهة احتمل انقضاء العدّة به، و الأقرب العدم، لأنّه منفيّ عنه شرعا. نعم، لو صدقها انقضت به.
[1] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 423.
[3] في (2145): «و ولد المنتزح». قال الجوهريّ في الصحاح: و قد نزح بفلان: إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة، و تقول: أنت بمنتزح من كذا: أي: ببعد منه. الصحاح (مادّة: نزح).
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 140