responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 137

[الثالث]

ج: استناد الوطء إلى العقد الدائم. فلو وطئ بالملك أو الإباحة أو المتعة لم تحلّ على الزوج.

[الرابع]

د: انتفاء الردّة، فلو تزوّجها المحلّل مسلما ثمّ ارتد ثمّ وطئها بعد ردّته لم يحلّ، لانفساخ عقده. أمّا لو وطئها حراما مستندا إلى عقد صحيح باق على صحّته- كالمحرم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض- فإشكال ينشأ من كونه منهيّا عنه، فلا يكون مرادا للشارع، و من استناد النكاح إلى عقد صحيح.

الثالث: في الأحكام

لو انقضت مدّة فادّعت التزويج و المفارقة و العدّة قبل مع الإمكان و إن بعد.

و في رواية: «إن كانت ثقة» [1].

و لو دخل المحلّل فادّعت الإصابة: فإن صدّقها حلّت للأوّل، و إن كذّبها فالأقرب العمل بقولها، لتعذر البيّنة عليها، و قيل [2]: يعمل بما يغلب على الظنّ من صدقه و صدقها فإن رجعت قبل العقد لم تحلّ عليه، و إلّا لم يقبل رجوعها.

و لو طلّق الذمّيّة ثلاثا فتزوّجت بعد العدّة ذمّيّا ثمّ بانت منه و أسلمت حلّت للأوّل بعقد مستأنف، و كذا كلّ مشرك.

و لو وطئ الأمة مولاها لم تحلّ على الزوج إذا طلّقها مرّتين. و لو ملكها المطلّق لم تحلّ عليه إلّا أن تنكح زوجا غيره.

و لا تأثير للوطء المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل.

و المجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلّت بوطئه، و كذا الموجوء و الخصيّ، و لا فرق بين أن يكون المحلّل حرّا أو عبدا، عاقلا أو مجنونا، و كذا الزوجة.

و لو كانت صغيرة فوطئها المحلّل قبل بلوغ التسع فكالوطء في الحيض.


[1] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 370.

[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الرجعة ج 5 ص 111.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست