اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 137
[الثالث]
ج: استناد الوطء إلى العقد الدائم. فلو وطئ بالملك أو الإباحة أو المتعة لم تحلّ على الزوج.
[الرابع]
د: انتفاء الردّة، فلو تزوّجها المحلّل مسلما ثمّ ارتد ثمّ وطئها بعد ردّته لم يحلّ، لانفساخ عقده. أمّا لو وطئها حراما مستندا إلى عقد صحيح باق على صحّته- كالمحرم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض- فإشكال ينشأ من كونه منهيّا عنه، فلا يكون مرادا للشارع، و من استناد النكاح إلى عقد صحيح.
الثالث: في الأحكام
لو انقضت مدّة فادّعت التزويج و المفارقة و العدّة قبل مع الإمكان و إن بعد.
و لو دخل المحلّل فادّعت الإصابة: فإن صدّقها حلّت للأوّل، و إن كذّبها فالأقرب العمل بقولها، لتعذر البيّنة عليها، و قيل [2]: يعمل بما يغلب على الظنّ من صدقه و صدقها فإن رجعت قبل العقد لم تحلّ عليه، و إلّا لم يقبل رجوعها.
و لو طلّق الذمّيّة ثلاثا فتزوّجت بعد العدّة ذمّيّا ثمّ بانت منه و أسلمت حلّت للأوّل بعقد مستأنف، و كذا كلّ مشرك.
و لو وطئ الأمة مولاها لم تحلّ على الزوج إذا طلّقها مرّتين. و لو ملكها المطلّق لم تحلّ عليه إلّا أن تنكح زوجا غيره.
و لا تأثير للوطء المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل.
و المجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلّت بوطئه، و كذا الموجوء و الخصيّ، و لا فرق بين أن يكون المحلّل حرّا أو عبدا، عاقلا أو مجنونا، و كذا الزوجة.
و لو كانت صغيرة فوطئها المحلّل قبل بلوغ التسع فكالوطء في الحيض.
[1] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 370.