responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 136

[السادس]

و: لو ادّعى الرجعة في وقت إمكان إنشائها قدّم قوله مع احتمال تقديم قولها، فحينئذ لا يجعل إقراره إنشاء.

و لو أنكرت الرجعة ثمّ صدّقت حكم بالرجعة و إن كان في إنكارها إقرار بالتحريم، لأنّها جحدت حقّ الزوج ثمّ أقرّت و يرجّح جانبه.

و لو أقرّت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع. و لو زعمت أنّها لم ترض بعقد النكاح ثمّ رجعت فالأقوى القبول لحقّ الزوج.

الفصل الثالث في المحلّل

و النظر في أمور ثلاثة:

الأول: من يقع به التحليل

و هو كلّ امرأة طلّقت ثلاثا إن كانت حرّة، و طلقتين إن كانت أمة ممّن تحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل.

فلو تزوّجت من طلّقت تسعا للعدّة لم تحلّ، و إذا طلّقت مرّة أو مرّتين ثمّ تزوّجت ففي الهدم روايتان [1]، أقربهما ذلك. فلو تزوّجت بعد طلقة ثمّ رجعت إلى الأوّل بقيت على ثلاث مستأنفات و بطل حكم السابقة.

و إذا طلّقت الحرّة ثلاثا حرمت على الزوج حتّى تنكح غيره، و الأمة تحرم بطلقتين. و لا اعتبار بالزوج في عدد الطلاق.

و لو راجع الأمة أو تزوّجها بعد طلقة و بعد عتقها بقيت معه على واحدة. و لو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث.

الثاني: المحلّل، و يشترط فيه أربعة [2]:

[الأول]

أ: البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبيّ و إن كان مراهقا على إشكال.

[الثاني]

ب: الوطء قبلا حتّى تغيب الحشفة، و لا يشترط الإنزال، بل لو أكسل حلّت.


[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ج 15 ص 364.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الطلاق ح 3 ج 15 ص 363.

[2] في المطبوع: «أربعة أمور» و في (2145): «أربعة أشياء».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست