اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 136
[السادس]
و: لو ادّعى الرجعة في وقت إمكان إنشائها قدّم قوله مع احتمال تقديم قولها، فحينئذ لا يجعل إقراره إنشاء.
و لو أنكرت الرجعة ثمّ صدّقت حكم بالرجعة و إن كان في إنكارها إقرار بالتحريم، لأنّها جحدت حقّ الزوج ثمّ أقرّت و يرجّح جانبه.
و لو أقرّت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع. و لو زعمت أنّها لم ترض بعقد النكاح ثمّ رجعت فالأقوى القبول لحقّ الزوج.
الفصل الثالث في المحلّل
و النظر في أمور ثلاثة:
الأول: من يقع به التحليل
و هو كلّ امرأة طلّقت ثلاثا إن كانت حرّة، و طلقتين إن كانت أمة ممّن تحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل.
فلو تزوّجت من طلّقت تسعا للعدّة لم تحلّ، و إذا طلّقت مرّة أو مرّتين ثمّ تزوّجت ففي الهدم روايتان [1]، أقربهما ذلك. فلو تزوّجت بعد طلقة ثمّ رجعت إلى الأوّل بقيت على ثلاث مستأنفات و بطل حكم السابقة.
و إذا طلّقت الحرّة ثلاثا حرمت على الزوج حتّى تنكح غيره، و الأمة تحرم بطلقتين. و لا اعتبار بالزوج في عدد الطلاق.
و لو راجع الأمة أو تزوّجها بعد طلقة و بعد عتقها بقيت معه على واحدة. و لو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث.