responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 138

المقصد الرابع في العدد

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في غير المدخول بها

لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ. و الدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها، في قبل أو دبر، أنزل أو لم ينزل، و سواء كان صحيح الأنثيين أو مقطوعهما.

و لو كان مقطوع الذكر خاصّة قيل [1]: وجبت العدّة، لإمكان الحمل بالمساحقة.

و لو ظهر حمل اعتدّت بوضعه. و كذا لو كان مقطوع الذكر و الأنثيين على إشكال.

و لا تجب العدّة بالخلوة المنفردة عن الوطء و إن كانت كاملة. و لو اختلفا- حينئذ- في الإصابة فالقول قوله مع يمينه.

و لو دخل بالصغيرة- و هي من نقص سنّها عن تسع- أو اليائسة- و هي من بلغت خمسين أو ستّين إن كانت قرشيّة أو نبطيّة- فلا اعتبار به، و لا يجب لأجله عدّة طلاق، و لا فسخ على رأي.

أمّا الموت فتثبت فيه العدّة و إن لم يدخل و إن كانت صغيرة أو يائسة دخل أو لا.

الفصل الثاني في عدّة الحائل من الطلاق

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل في ذوات الأقراء

الحرّة المستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثة أقراء، و هي الأطهار في الطلاق و الفسخ، سواء كان زوجها حرّا أو عبدا.

و يحتسب الطهر بعد الطلاق و إن كان لحظة.

و لو حاضت مع انتهاء لفظ الطلاق لم يحتسب طهر الطلاق قرءا، و افتقرت إلى


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الرجعة ج 5 ص 238.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست