اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 138
المقصد الرابع في العدد
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في غير المدخول بها
لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ. و الدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها، في قبل أو دبر، أنزل أو لم ينزل، و سواء كان صحيح الأنثيين أو مقطوعهما.
و لو كان مقطوع الذكر خاصّة قيل [1]: وجبت العدّة، لإمكان الحمل بالمساحقة.
و لو ظهر حمل اعتدّت بوضعه. و كذا لو كان مقطوع الذكر و الأنثيين على إشكال.
و لا تجب العدّة بالخلوة المنفردة عن الوطء و إن كانت كاملة. و لو اختلفا- حينئذ- في الإصابة فالقول قوله مع يمينه.
و لو دخل بالصغيرة- و هي من نقص سنّها عن تسع- أو اليائسة- و هي من بلغت خمسين أو ستّين إن كانت قرشيّة أو نبطيّة- فلا اعتبار به، و لا يجب لأجله عدّة طلاق، و لا فسخ على رأي.
أمّا الموت فتثبت فيه العدّة و إن لم يدخل و إن كانت صغيرة أو يائسة دخل أو لا.
الفصل الثاني في عدّة الحائل من الطلاق
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل في ذوات الأقراء
الحرّة المستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثة أقراء، و هي الأطهار في الطلاق و الفسخ، سواء كان زوجها حرّا أو عبدا.
و يحتسب الطهر بعد الطلاق و إن كان لحظة.
و لو حاضت مع انتهاء لفظ الطلاق لم يحتسب طهر الطلاق قرءا، و افتقرت إلى