responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 135

و كذا الإشكال لو طلّق الذمّية، و الأقرب جواز الرجوع. و لو منعنا الرجعة افتقر إلى أخرى [1] بعد الإسلام.

و لا يشترط علم الزوجة في الرجعة و لا رضاها، فلو لم تعلم و تزوّجت بغيره ردّت إليه و إن دخل الثاني بعد العدّة، و لا يكون الثاني أحقّ بها.

و لو لم تكن بيّنة حلف الثاني على عدم علمه بالرجوع، فإن نكل حلف الأوّل و ردّت إليه. و لو صدقه الثاني و المرأة ردّت إليه، و لو صدّقه الثاني خاصة قبل في حقّه، و تحلف هي على نفي العلم، و لا تردّ إلى الأوّل، و انفسخ نكاحها من الثاني بإقراره، فيثبت لها نصف المهر، و مع الدخول الجميع.

و لو ادّعى الرجعة عليها أوّلا، فإن صدّقته لم يقبل على الثاني، و في الرجوع بالمهر إشكال ينشأ من أنّها أقرّت، و من أنّها فوّتت. و إن كذّبته حلفت إن قلنا بالغرم، و إلّا فلا، فإن نكلت حلف الزوج و غرمت، فإذا زال نكاح الثاني وجب عليها تسليم نفسها إلى الأوّل، و تستعيد المهر.

فروع:

[الأول]

أ: لو أقرّ بالرجعة في العدّة قبل قوله، لأنّه يملك الرجعة حينئذ.

[الثاني]

ب: لو قال: راجعتك للمحبّة أو الإهانة، فإن فسّر بأنّي كنت أحبّها أو أهينها في النكاح فراجعتها إليه صحّ. و لو قال: كنت أحبّها قبل النكاح أو أهينها فراجعتها إليه لم تصحّ الرجعة، لأنّه لم يردّها إلى النكاح.

[الثالث]

ج: لو قال: راجعتك صحّ و إن لم يقل: إلى النكاح.

[الرابع]

د: لو أخبرت بانقضاء العدّة فراجع ثمّ كذّبت نفسها في إخبارها صحّت الرجعة.

[الخامس]

ه: صريح الرجعة: راجعت، و رجعت، و ارتجعت، و الأقرب في: رددتها إلى النكاح و أمسكت، الصحّة مع النيّة، و في التزويج إشكال. و كذا: أعدت الحلّ، و رفعت التحريم.


[1] في المطبوع: «إلى رجعة أخرى».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست