responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 125

[الرابع]

د: هذا التعيين تعيين اختيار، فلا يفتقر إلى القرعة، بل له أن يعيّن من شاء.

[الخامس]

ه: هل يقع الطلاق بالمعيّنة من حين الإيقاع أو من حين التعيين؟ الأقرب الثاني، فتجب العدّة من حين التعيين.

[السادس]

و: لو وطئ إحداهما و قلنا يقع الطلاق باللفظ كان تعيينا، و إن قلنا بالتعيين لم يؤثّر الوطء، و الأقرب تحريم وطئهما معا، و إباحة من شاء منهما.

[السابع]

ز: يجب عليه التعيين على الفور، و يعصي بالتأخير.

و لو ماتت إحداهما لم تتعيّن الأخرى للطلاق، و له تعيين من شاء. فإن عيّن الميّتة فلا ميراث إن قلنا: إنّ الطلاق يقع من وقت وقوعه.

و لو ماتتا معا كان له تعيين من شاء، و ليس لورثة الأخرى منازعته و لا تكذيبه، و يرثهما معا إن قلنا بوقوع الطلاق بالتعيين.

و لو مات قبلهما و لم يعيّن فالأقوى أنّه لا تعيين للوارث، و لا قرعة، بل توقّف الحصّة حتّى يصطلحن.

و لو ماتت واحدة قبله و واحدة بعده، فإن قال الوارث: الأولى هي المطلّقة و الثانية زوجة ورثت الثانية، و لم يرث من الأولى، لأنّه أقرّ بما يضرّه.

و لو عكس وقف ميراثه من الأولى و ميراث الثانية منه حتّى يصطلح الورثة جميعهم.

و لو كان له أربع فقال: زوجتي طالق لم يطلق الجميع، بل واحدة، كما لو قال:

إحداكنّ طالق، أو واحدة منكنّ طالق.

[الثامن]

ح: لو طلّق واحدة معيّنة ثمّ أشكلت عليه منع منهما، و طولب بالبيان، و ينفق عليهما إلى أن يبيّن، فإن عيّن واحدة للطلاق أو للنكاح لزمه، و لهما إحلافه لو كذّبتاه.

و لو قال: هذه بل هذه [1] طالق [2] طلّقتا معا، لأنّه أقرّ بطلاق الأولى و رجع عنه، فلم يقبل رجوعه، و قبل إقراره في الثانية.


[1] في (ش): «بل هذه أو هذه».

[2] «طالق» ليست في (م).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست