responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 124

من شاء من الأولى و الثانية، و هو حقّ إن قصد العطف على إحداهما.

و لو قصده على الثانية عيّن الأولى أو الثانية و الثالثة.

و لو مات قبل التعيين أقرع، و يكفي رقعتان مع المبهمة على القولين. و على ما اخترناه لا بدّ من ثالثة.

و لو قال للزوجة و الأجنبيّة: إحداكما طالق و قال: أردت الأجنبيّة قبل.

و لو قال: سعدى طالق و اشتركتا فيه قيل [1]: لا يقبل لو ادّعى قصد الأجنبيّة.

و لو قال لأجنبيّة: أنت طالق لظنّه أنّها زوجته لم يطلّق زوجته، لأنّه قصد المخاطبة.

و لو قال يا زينب فقالت سعدى: لبّيك فقال: أنت طالق، فإن عرف أنّها سعدى و نواها بالخطاب طلّقت، و إن نوى زينب طلّقت زينب. و لو ظنّها زينب و قصد المجيبة فالأقرب بطلانه، لأنّه قصد المجيبة لظنّها زينب فلم تطلق، و لا زينب، لعدم توجه الخطاب إليها.

و أمّا البقاء على الزوجية، فأن لا تكون مطلّقة، سواء كان الطلاق رجعيّا أو بائنا، و لا مفسوخة النكاح بردّة أو عيب أو رضاع أو لعان أو خلع، و يقع مع الظهار و الإيلاء، لأنّهما يوجبان تحريما لا فسخا.

فروع:

على القول بالصحّة مع عدم التعيين.

[الأول]

أ: إذا طلّق غير معيّنة حرمتا عليه جميعا، حتّى يعيّن و يطالب به، و ينفق حتّى يعيّن. و لا فرق بين البائن و الرجعيّ.

[الثاني]

ب: لو قال: هذه الّتي طلّقتها، تعيّنت للطلاق. و لو قال: هذه التي لم أطلقها، تعيّنت الأخرى إن كانت واحدة، و إلّا عيّن في البواقي.

[الثالث]

ج: لو قال: طلّقت هذه بل هذه طلّقت الأولى دون الثانية، لأنّ الأولى إذا تعيّن الطلاق فيها لم يبق ما يقع على الثانية.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الطلاق ج 5 ص 90.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست