اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 124
من شاء من الأولى و الثانية، و هو حقّ إن قصد العطف على إحداهما.
و لو قصده على الثانية عيّن الأولى أو الثانية و الثالثة.
و لو مات قبل التعيين أقرع، و يكفي رقعتان مع المبهمة على القولين. و على ما اخترناه لا بدّ من ثالثة.
و لو قال للزوجة و الأجنبيّة: إحداكما طالق و قال: أردت الأجنبيّة قبل.
و لو قال: سعدى طالق و اشتركتا فيه قيل [1]: لا يقبل لو ادّعى قصد الأجنبيّة.
و لو قال لأجنبيّة: أنت طالق لظنّه أنّها زوجته لم يطلّق زوجته، لأنّه قصد المخاطبة.
و لو قال يا زينب فقالت سعدى: لبّيك فقال: أنت طالق، فإن عرف أنّها سعدى و نواها بالخطاب طلّقت، و إن نوى زينب طلّقت زينب. و لو ظنّها زينب و قصد المجيبة فالأقرب بطلانه، لأنّه قصد المجيبة لظنّها زينب فلم تطلق، و لا زينب، لعدم توجه الخطاب إليها.
و أمّا البقاء على الزوجية، فأن لا تكون مطلّقة، سواء كان الطلاق رجعيّا أو بائنا، و لا مفسوخة النكاح بردّة أو عيب أو رضاع أو لعان أو خلع، و يقع مع الظهار و الإيلاء، لأنّهما يوجبان تحريما لا فسخا.
فروع:
على القول بالصحّة مع عدم التعيين.
[الأول]
أ: إذا طلّق غير معيّنة حرمتا عليه جميعا، حتّى يعيّن و يطالب به، و ينفق حتّى يعيّن. و لا فرق بين البائن و الرجعيّ.
[الثاني]
ب: لو قال: هذه الّتي طلّقتها، تعيّنت للطلاق. و لو قال: هذه التي لم أطلقها، تعيّنت الأخرى إن كانت واحدة، و إلّا عيّن في البواقي.
[الثالث]
ج: لو قال: طلّقت هذه بل هذه طلّقت الأولى دون الثانية، لأنّ الأولى إذا تعيّن الطلاق فيها لم يبق ما يقع على الثانية.