responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 126

و لو قال: هذه بل هذه أو هذه طالق [1] طلّقت الأولى و إحدى الأخيرتين، و طولب ببيانها.

و لو قال: هذه أو هذه بل هذه طلّقت الأخيرة و إحدى الأوليين.

و لو قال: هذه أو هذه بل هذه أو هذه طلّقت واحدة من الأوليين و واحدة من الأخيرتين، و طولب بالبيان فيهما. و هل يكون الوطء بيانا؟ إشكال أقربه ذلك.

و على العدم لو عيّنه في الموطوءة فقد وطئها حراما إن لم تكن ذات عدّة، أو قد خرجت، و عليه المهر، و تعتدّ من حين الوطء.

و لو ماتتا قبله وقف نصيبه من كلّ منهما، ثمّ يطالب بالبيان، فإن عيّن و صدّقه ورثة الأخرى ورثوا الموقف، و إن كذّبوه قدّم قوله مع اليمين، لأصالة بقاء النكاح، فإن نكل حلفوا و سقط ميراثه عنهما معا.

و لو مات الزوج خاصّة ففي الرجوع إلى بيان الوارث إشكال، و الأقرب القرعة. و يحتمل الإيقاف حتّى يصطلحا.

القسم الثاني: الشرائط الخاصّة، و هي أمران:

[الشرط] الأوّل: الطهر من الحيض و النفاس،

و هو شرط في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها، أو من هو بحكمه، و هو الغائب أقلّ من مدّة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر.

فلو طلّق الحائض أو النفساء قبل الدخول أو مع الحمل أو مع الغيبة مدّة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر صحّ. و قدّر قوم [2] الغيبة بشهر، و آخرون [3] بثلاثة.

و لو طلّق إحداهما بعد الدخول و عدم الحبل و الحضور أو حكمه فعل حراما و كان باطلا، سواء كان علم بذلك أو لم يعلم.

و لو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صحّ طلاقها و إن صادف الحيض، و لا


[1] «طالق» ليست في (م).

[2] حكى المصنّف رحمه اللّه القولين عنهم في المختلف: كتاب الطلاق ج 7 ص 356، فراجع.

[3] حكى المصنّف رحمه اللّه القولين عنهم في المختلف: كتاب الطلاق ج 7 ص 356، فراجع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست