اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 503
[الركن] الرابع: «الوقت»،
و إنما يصح قبل الأسر، فلو أذم المسلم بعد ان استؤسر الحربي لم يصح، و يصح قبله و ان أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة.
و لو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشاؤه.
و لو ادعاه الحربي فأنكر المسلم، قدم قول المسلم [1] من غير يمين؛ و لو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت الى الدعوى إلا بالبينة؛ و في الموضعين يرد إلى مأمنه ثمَّ يصير حربا [2].
كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت و غيره ما لم يخالف المشروع، و يكون معصوما من القتل و السبي في نفسه و ماله، و يلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة، و لا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا، و مع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما و لا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه.
و لو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا [4]، فان التحق بدار الحرب للاستيطان و خلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض