responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 503

[الركن] الرابع: «الوقت»،

و إنما يصح قبل الأسر، فلو أذم المسلم بعد ان استؤسر الحربي لم يصح، و يصح قبله و ان أشرف جيش الإسلام على الظفر مع المصلحة.

و لو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشاؤه.

و لو ادعاه الحربي فأنكر المسلم، قدم قول المسلم [1] من غير يمين؛ و لو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت الى الدعوى إلا بالبينة؛ و في الموضعين يرد إلى مأمنه ثمَّ يصير حربا [2].

و لا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة [3].

المطلب الثاني: في الأحكام

كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت و غيره ما لم يخالف المشروع، و يكون معصوما من القتل و السبي في نفسه و ماله، و يلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة، و لا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا، و مع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما و لا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه.

و لو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل ماله تبعا [4]، فان التحق بدار الحرب للاستيطان و خلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض


[1] في (ب): «قدم قوله من غير يمين».

[2] في المطبوع و (ج): «حربيا».

[3] في (ا): «إلا لحاجة».

[4] في المطبوع و (ب): «تبعا له».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست