responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 504

أمانه لنفسه دون ماله، فان مات انتقل الى وارثه، فان كان مسلما ملكه مستمرا، و ان كان كافرا انتقض الأمان في المال و صار فيئا للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه، و كذا لو مات في دار الإسلام؛ و لو استرق بعد رجوعه الى داره ملك ماله تبعا له، و لا يتخصص به من خصصه الامام برقبته بل للإمام و ان عتق [1]؛ و لو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على أمانه.

و كل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر العاقد أو جنونه أو لغير ذلك، فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثمَّ يصير حربا؛ و كذا لو دخل بشبهة الأمان مثل ان يسمع لفظا فتصوره [2] أمانا، أو يصحب رفقة، أو يدخل في تجارة، أو يستذم [3] فيقال له: «لا نذمك» فيتوهم أنا [4] ذممناه؛ و لو دخل ليسمع كلام الله أو لسفارة فهو آمن لقصده.

و لو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه، سواء كان المالك في دار الإسلام أو دار الحرب.

و لو استأسروا مسلما، فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم و الأمن منه لزم الثاني خاصة، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه، و لو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم و قتلهم [5] دون غيرهم، و لو شرطوا [6] العود عليه بعد دخول دار الإسلام لم يجز له


[1] في (أ) و (د): «أعتق».

[2] في (ب): «فيتصوره»، و في المطبوع و (أ، ج، د): «فيعتقده».

[3] في (أ): «في تجارة فيستذم»، و في (ب): «أو يدخل لتجارة أو لسفارة أو يستذم».

[4] في (ب) و (ج): «فتوهم»، و في المطبوع: «أننا».

[5] في (ج): «و قتالهم».

[6] في (ب) و (د): «و لو شرط».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست