و هو كل من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة [2]، و سيأتي [3] البحث فيه.
و إنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، أو لترفيه [4] الجند، أو لترتيب أمورهم، أو لقلتهم، أو ليدخلوا دارنا و ندخل دارهم فنطلع على عوراتهم.
[الركن] الثالث: «العقد»
و شرطه انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد.
و يحصل باللفظ و الكتابة و الإشارة المفهمة، فاللفظ كل ما يدل بالصريح [5] مثل «آمنتك» أو «أجرتك» أو «أنت في ذمة الإسلام» و ما أشبهه، و كذا الكتابة و الإشارة الدالتان عليه، أما لو قال: «لا تخف» أو «لا بأس عليك» فان انضم [6] إليه ما يدل على الأمان كان أمانا و إلا فلا- على إشكال- إذ مفهومه ذلك.
و لا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد؛ و لو قال الوالي: «آمنت من قصد التجارة» صح، و لو قال غيره لم ينعقد، فان توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه و لا يغتال.