responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 502

و السفيه و الشيخ الهرم [1].

[الركن] الثاني: «المعقود له»،

و هو كل من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة [2]، و سيأتي [3] البحث فيه.

و إنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، أو لترفيه [4] الجند، أو لترتيب أمورهم، أو لقلتهم، أو ليدخلوا دارنا و ندخل دارهم فنطلع على عوراتهم.

[الركن] الثالث: «العقد»

و شرطه انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد.

و يحصل باللفظ و الكتابة و الإشارة المفهمة، فاللفظ كل ما يدل بالصريح [5] مثل «آمنتك» أو «أجرتك» أو «أنت في ذمة الإسلام» و ما أشبهه، و كذا الكتابة و الإشارة الدالتان عليه، أما لو قال: «لا تخف» أو «لا بأس عليك» فان انضم [6] إليه ما يدل على الأمان كان أمانا و إلا فلا- على إشكال- إذ مفهومه ذلك.

و لا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد؛ و لو قال الوالي: «آمنت من قصد التجارة» صح، و لو قال غيره لم ينعقد، فان توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه و لا يغتال.


[1] في (ب): «و الشيخ الهم».

[2] في (ا): «خارق الذمة».

[3] يأتي في المطلب الأول من الفصل الثاني من هذا المقصد: ص 460.

[4] في (ب): «أو لترفه الجند».

[5] في (د): «بالتصريح».

[6] في (ا): «أضم».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست