responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446

[المطلب] الأول: في زيارة البيت

فاذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة.

و يستحب الغسل قبل دخول المسجد، و تقليم الأظفار، و أخذ الشارب؛ و لو اغتسل بمنى جاز، و لو اغتسل نهارا و طاف ليلا أو بالعكس فان نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل؛ و يقف على باب المسجد و يدعو.

ثمَّ يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا [1] طواف الحج؛ ثمَّ يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم (عليه السلام)؛ ثمَّ يسعى بين الصفا و المروة سبعة أشواط- كما تقدم- و ينوي به سعي الحج؛ ثمَّ يرجع الى البيت فيطوف طواف النساء [2] سبعة أشواط كالأول إلا أنه ينوي طواف النساء؛ ثمَّ يصلي ركعتيه في المقام.

المطلب الثاني: في العود إلى منى

فاذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى و لا يبيت ليالي التشريق إلا بها، و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و يجوز لمن اتقى النساء و الصيد النفر يوم الثاني عشر، و لو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة و كذا غير المتقي لو بات الثالثة [3] بغيرها، إلا ان يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا من منى بعد نصف الليل، و لو غربت الشمس يوم الثاني عشر


[1] في (ج): «إلا أنه هنا ينوي».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع: «و يطوف للنساء»، و في النسخ «فيطوف للنساء».

[3] جاءت هذه الكلمة في نسخة (أ) هكذا: «الثلاثة» حسب رسم الخط قديما، لذا فإنها تقرأ: «الثالثة» و «الثلاثة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست