responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 445

جبره بشاة، و لا شيء على الناسي و يعيد الطواف.

و يستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن و يلحق الى العظمين، و يدعو.

فاذا حلق أو قصر أحل من كل شيء إلا الطيب و النساء و الصيد- على إشكال-، و هو التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا؛ فإذا طاف للحج حل له الطيب و هو التحلل الثاني؛ فإذا طاف للنساء حللن له و هو التحلل الثالث؛ و لا تحل [1] النساء إلا به؛ و يحرم على المرأة الرجل لو تركته- على إشكال- و يجب [2] عليها قضاؤه؛ و لو [3] تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع الى مكة و الإتيان به لتحل له النساء، فان تعذر استناب، فاذا طاف النائب حل له النساء [4]، و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال؛ و يحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه- على إشكال-؛ و يحرم على العبد المأذون؛ و إنما يحرم- بتركه- الوطء دون العقد؛ و يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.

فاذا قضى مناسك منى، مضى إلى مكة- للطوافين و السعي- ليومه و إلا فمن غده خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم و أجزأ، و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.

الفصل السابع: في باقي المناسك

و فيه مطالب:


[1] في (د): «و لا تحل له النساء».

[2] في (ب): «و لو وجب عليها قضاؤه»، و (ج): «و وجب».

[3] في المطبوع: «فلو».

[4] في (ب): «فاذا طاف له النائب تحل له النساء».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست