اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 447
بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فإن أخل به فشاة.
و يجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر و الثاني عشر، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا، كل جمرة في كل يوم بسبع [1] حصيات على الترتيب يبدأ بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة، فإن [2] نكس أعاد على الوسطى ثمَّ جمرة العقبة، و لو [3] رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب [4] و لا يحصل بدونها، و لو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثمَّ أكمل اللاحقة مطلقا.
و وقت الاجزاء من طلوع الشمس و الفضيلة من الزوال و يمتدان [5] الى الغروب، فاذا غربت قبل رميه أخره و قضاه من الغد، و يجوز للمعذور كالراعي و الخائف و العبد و المريض الرمي ليلا لا لغيره.
و شرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر.
و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت، و يستحب ان يوقعه بكرة ثمَّ الحاضر، و يستحب عند الزوال؛ و لو نسي الرمي حتى دخل مكة [6] رجع فرمى، فان فات زمانه فلا شيء، و يعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج.
و يجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز.