responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336

[الفصل] الأول: في النعم،

و فيه مطالب:

[المطلب] الأول: مقادير النصب و الفرائض.

أما الإبل: فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو [1] خمس شاة؛ ثمَّ ست و عشرون و فيه بنت مخاض- و هي ما دخل في الثانية فأمها [2] ماخض أي حامل-، و يجزئ عنها ابن اللبون، و يتخير في الإخراج لو كانا عنده، و في الشراء لو فقدهما؛ ثمَّ ست و ثلاثون و فيه بنت لبون- و هي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن-، و لا يجزئ الحق إلا بالقيمة؛ ثمَّ ست و أربعون و فيه حقة- و هي ما دخل في الرابعة فاستحقت [3] الحمل أو الفحل-، ثمَّ إحدى و ستون و فيه جذعة- و هي ما دخل في الخامسة-، ثمَّ ست و سبعون و فيه بنتا لبون؛ ثمَّ إحدى و تسعون و فيه حقتان.

ثمَّ مائة و إحدى و عشرون و يجب [4] في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و هكذا دائما، و يتخير المالك لو اجتمعا، و لا يجزئ في [5] مائتين حقتان و بنتا لبون و نصف، و يجزئ في أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون، و في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل و عن شاة في الخمس مع قصور القيمة.

و أما البقر: فنصبها اثنان، ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة- و هو ما كمل له


[1] في (د): «و هو».

[2] في (د): «و أمها».

[3] في المطبوع: «و استحقت».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فتجب».

[5] في المطبوع و (أ) و (د): «عن».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست