اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 336
[الفصل] الأول: في النعم،
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول: مقادير النصب و الفرائض.
أما الإبل: فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو [1] خمس شاة؛ ثمَّ ست و عشرون و فيه بنت مخاض- و هي ما دخل في الثانية فأمها [2] ماخض أي حامل-، و يجزئ عنها ابن اللبون، و يتخير في الإخراج لو كانا عنده، و في الشراء لو فقدهما؛ ثمَّ ست و ثلاثون و فيه بنت لبون- و هي ما دخل في الثالثة فصار لأمها لبن-، و لا يجزئ الحق إلا بالقيمة؛ ثمَّ ست و أربعون و فيه حقة- و هي ما دخل في الرابعة فاستحقت [3] الحمل أو الفحل-، ثمَّ إحدى و ستون و فيه جذعة- و هي ما دخل في الخامسة-، ثمَّ ست و سبعون و فيه بنتا لبون؛ ثمَّ إحدى و تسعون و فيه حقتان.
ثمَّ مائة و إحدى و عشرون و يجب [4] في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، و هكذا دائما، و يتخير المالك لو اجتمعا، و لا يجزئ في [5] مائتين حقتان و بنتا لبون و نصف، و يجزئ في أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون، و في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل و عن شاة في الخمس مع قصور القيمة.
و أما البقر: فنصبها اثنان، ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة- و هو ما كمل له