responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335

يستوعب وجبت.

و عامل المساقاة و الزراعة [1] تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.

و أما النقدان فشروطها ثلاثة:

[الشرط] الأول: النصاب.

[الشرط] الثاني: حول الأنعام.

[الشرط] الثالث:

كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو كان [2] يتعامل بها.

تتمة

يشترط في الأنعام و النقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عارض [3] في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، و سواء قصد الفرار أولا، و كذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا؛ أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب، و لو باع في الأثناء بطل الحول، فان عاد بفسخ أو بعيب [4] استؤنف حين العود، و لو مات استأنف وارثه الحول ان كان قبله و إلا وجبت.

المقصد الثاني: في المحل

إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة؛ و المتولد بين الزكوي و غيره يتبع الاسم، فهنا فصول:


[1] في المطبوع و (أ): «المزارعة».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو ما كان».

[3] كذا في جميع النسخ- و كذا في المورد الثاني-، لكن في المطبوع و متني «إيضاح الفوائد»، «مفتاح الكرامة»: «عاوض»- بالواو-، و الظاهر هو الصحيح.

[4] في (ج) و (د): «أو عيب».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست