اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 335
يستوعب وجبت.
و عامل المساقاة و الزراعة [1] تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
و أما النقدان فشروطها ثلاثة:
[الشرط] الأول: النصاب.
[الشرط] الثاني: حول الأنعام.
[الشرط] الثالث:
كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو كان [2] يتعامل بها.
تتمة
يشترط في الأنعام و النقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عارض [3] في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، و سواء قصد الفرار أولا، و كذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا؛ أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب، و لو باع في الأثناء بطل الحول، فان عاد بفسخ أو بعيب [4] استؤنف حين العود، و لو مات استأنف وارثه الحول ان كان قبله و إلا وجبت.
المقصد الثاني: في المحل
إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة؛ و المتولد بين الزكوي و غيره يتبع الاسم، فهنا فصول: