اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 337
حول-؛ و أربعون و فيه مسنة- و هي ما كمل لها حولان-، و لا يجزئ المسن [1]، و يجزئ عن التبيعة.
و أما الغنم: فنصبها خمسة، أربعون و فيه شاة؛ ثمَّ مائة و إحدى و عشرون و فيه شاتان؛ ثمَّ مائتان و واحدة ففيه ثلاث [2]؛ ثمَّ ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع- على رأي-؛ ثمَّ أربعمائة ففي كل مائة شاة، و هكذا دائما، و قيل [3]: بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان.
المطلب الثاني: في الأشناق
كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، و في البقر و قصا، و في الغنم و باقي الأجناس عفوا.
فالتسع من الإبل نصاب و شنق و هو أربعة و لا شيء فيه، فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء، و كذا باقي النصب مع الأشناق، و لا يضم ما لا شخصين و إن وجدت شرائط الخلطة [4]، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد و إن تباعدا.
[1] في المطبوع و متن الإيضاح «و لا يجزئ المسن (عنها إلا بالقيمة- خ ل)».
[3] من القائلين به: ابن أبي عقيل- كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 177 س 27-؛ و الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 9، و المفيد في المقنعة: ص 238، و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 77، و سلار في المراسم: ص 131 و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 451، و هو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 489 س 16، و كذا في تحرير الاحكام: ج 1 ص 61 س 23.