responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 337

حول-؛ و أربعون و فيه مسنة- و هي ما كمل لها حولان-، و لا يجزئ المسن [1]، و يجزئ عن التبيعة.

و أما الغنم: فنصبها خمسة، أربعون و فيه شاة؛ ثمَّ مائة و إحدى و عشرون و فيه شاتان؛ ثمَّ مائتان و واحدة ففيه ثلاث [2]؛ ثمَّ ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع- على رأي-؛ ثمَّ أربعمائة ففي كل مائة شاة، و هكذا دائما، و قيل [3]: بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان.

المطلب الثاني: في الأشناق

كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، و في البقر و قصا، و في الغنم و باقي الأجناس عفوا.

فالتسع من الإبل نصاب و شنق و هو أربعة و لا شيء فيه، فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء، و كذا باقي النصب مع الأشناق، و لا يضم ما لا شخصين و إن وجدت شرائط الخلطة [4]، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد و إن تباعدا.


[1] في المطبوع و متن الإيضاح «و لا يجزئ المسن (عنها إلا بالقيمة- خ ل)».

[2] في المطبوع: «ثلاث شياه».

[3] من القائلين به: ابن أبي عقيل- كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 177 س 27-؛ و الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص 14 س 9، و المفيد في المقنعة: ص 238، و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى): ج 3 ص 77، و سلار في المراسم: ص 131 و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 451، و هو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 489 س 16، و كذا في تحرير الاحكام: ج 1 ص 61 س 23.

[4] في المطبوع و (أ): «الخلط».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست