responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 325

العزم، و كذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، و لا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، و لا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، و لو خرج الملك عنه ساوى غيره.

و لو كان بين الابتداء و الملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، ثمَّ يعتبر ما بين الملك و المنتهى فان قصر عن المسافة أتم؛ و لو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.

و لو اتخذ بلدا دار إقامته [1] كان حكمه [2] حكم الملك.

[الشرط] الرابع: «عدم زيادة السفر على الحضر»

كالمكاري و الملاح و التاجر و البدوي.

و الضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده [3] عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره [4] مع النية قصر إذا سافر و إلا فلا؛ و المعتبر صدق اسم المكاري و مشاركيه في الحكم.

[الشرط] الخامس: «إباحة السفر»

فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر و المتصيد لهوا، دون المتصيد للقوت أو التجارة- على رأي-، و لا يشترط انتفاء المعصية، و لو [5] قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، و يعود لو عادت النية ان كان الباقي مسافة [6]؛ و سالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.


[1] في (ج): «دار إقامة».

[2] في (ا): «لحكمه».

[3] في المطبوع و (د): «بلدة»، و كذا الذي بعده في المطبوع، و الظاهر أنه سهو من النساخ.

[4] في المطبوع: «أو في غير بلده».

[5] في (ج): «فلو».

[6] في المطبوع: «ان كان الباقي مسافة، و إلا فلا- خ- ل-».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست