اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 326
المطلب الثالث: في الأحكام
الشرائط واحدة في الصلاة و الصوم و كذا الحكم مطلقا على رأي.
و إذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما و لو فريضة؛ و لو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي و إلا فكالراجع؛ و لو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه و إلا فلا، و في الناسي إشكال؛ و الأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام.
و لو أحرم بنية القصر ثمَّ عن له المقام أتم، و لو لم ينو المقام عشرة قصر الى ثلاثين يوما ثمَّ يتم و لو صلاة واحدة.
و لو عزم العشرة في غير بلده ثمَّ خرج الى ما دون المسافة عازما على العود و الإقامة، أتم ذاهبا و عائدا و في البلد و إلا قصر.
و لو قصر في ابتداء السفر ثمَّ رجع عنه لم يعد.
و لا اعتبار بأعلام البلدان و لا المزارع و البساتين و إن كان ساكن قرية.
و لو جمع سور قرى، لم يشترط مجاوزة ذلك السور؛ و لو كانت القرية في وهدة اعتبر بنسبة الظاهرة [1]؛ و في المرتفعة إشكال.
و لو رجع لأخذ شيء نسيه، قصر في طريقه إن كان مسافة و إلا فلا.
و لو أتم المقصر عامدا [2] أعاد مطلقا، و الجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا، و الناسي يعيد في الوقت خاصة، و لو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا.
[1] في المطبوع و (أ): «اعتبرت»، و في (د): «نسبة»، و في المطبوع: «الظاهر».