responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 326

المطلب الثالث: في الأحكام

الشرائط واحدة في الصلاة و الصوم و كذا الحكم مطلقا على رأي.

و إذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما و لو فريضة؛ و لو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي و إلا فكالراجع؛ و لو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه و إلا فلا، و في الناسي إشكال؛ و الأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام.

و لو أحرم بنية القصر ثمَّ عن له المقام أتم، و لو لم ينو المقام عشرة قصر الى ثلاثين يوما ثمَّ يتم و لو صلاة واحدة.

و لو عزم العشرة في غير بلده ثمَّ خرج الى ما دون المسافة عازما على العود و الإقامة، أتم ذاهبا و عائدا و في البلد و إلا قصر.

و لو قصر في ابتداء السفر ثمَّ رجع عنه لم يعد.

و لا اعتبار بأعلام البلدان و لا المزارع و البساتين و إن كان ساكن قرية.

و لو جمع سور قرى، لم يشترط مجاوزة ذلك السور؛ و لو كانت القرية في وهدة اعتبر بنسبة الظاهرة [1]؛ و في المرتفعة إشكال.

و لو رجع لأخذ شيء نسيه، قصر في طريقه إن كان مسافة و إلا فلا.

و لو أتم المقصر عامدا [2] أعاد مطلقا، و الجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا، و الناسي يعيد في الوقت خاصة، و لو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا.


[1] في المطبوع و (أ): «اعتبرت»، و في (د): «نسبة»، و في المطبوع: «الظاهر».

[2] في (ج): «عالما عامدا».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست