responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324

ذراع، كل ذراع أربع [1] و عشرون إصبعا.

فلو قصد الأقل لم يجز القصر، و لو قصد مضي أربعة و الرجوع ليومه وجب القصر، و لو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.

و لو سلك أبعد الطريقين و هو مسافة قصر و ان قصر الآخر، و ان كان ميلا إلى الترخص [2]، و قصر في البلد و الرجوع و إن كان بالأقرب. و لو سلك الأقصر أتم- و ان قصد الرجوع بالأبعد- إلا في الرجوع.

و لو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص، و كذا طالب الآبق و شبهه، و قاصد الأقل إذا قصد مساويه و هكذا- و لو زاد المجموع على المسافة- إلا في الرجوع، و لو قصد ثانيا مسافة يرخص [3] حينئذ لا قبله.

و منتظر الرفقة إذا خفي عليه [4] الجدران و الأذان قصر الى شهر إن جزم بالسفر دونها [5] و إلا اشترطت المسافة.

[الشرط] الثاني: «الضرب في الأرض»

فلا يكفي القصد من دونه [6]، و لا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران و الأذان، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر و هو نهاية السفر، و لو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما [7] و استمرار النية، و لو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم.

[الشرط] الثالث: «استمرار القصد»

فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم و ان بقي


[1] في (ا، ج): «أربعة».

[2] في (د): «الرخصة».

[3] في المطبوع و (أ، ج): «ترخص».

[4] في (د): «عنه».

[5] في (ج): «دونهم».

[6] في (ب): «بدونه».

[7] في المطبوع: «بعد خفائهما».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست