فلو قصد الأقل لم يجز القصر، و لو قصد مضي أربعة و الرجوع ليومه وجب القصر، و لو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.
و لو سلك أبعد الطريقين و هو مسافة قصر و ان قصر الآخر، و ان كان ميلا إلى الترخص [2]، و قصر في البلد و الرجوع و إن كان بالأقرب. و لو سلك الأقصر أتم- و ان قصد الرجوع بالأبعد- إلا في الرجوع.
و لو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص، و كذا طالب الآبق و شبهه، و قاصد الأقل إذا قصد مساويه و هكذا- و لو زاد المجموع على المسافة- إلا في الرجوع، و لو قصد ثانيا مسافة يرخص [3] حينئذ لا قبله.
و منتظر الرفقة إذا خفي عليه [4] الجدران و الأذان قصر الى شهر إن جزم بالسفر دونها [5] و إلا اشترطت المسافة.
[الشرط] الثاني: «الضرب في الأرض»
فلا يكفي القصد من دونه [6]، و لا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران و الأذان، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر و هو نهاية السفر، و لو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما [7] و استمرار النية، و لو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم.