responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269

[الثالث]

ج: لو تجدد الخف [1] حال القراءة قام تاركا لها فاذا استقل أتم القراءة، و بالعكس يقرأ في هويه؛ و لو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع؛ و لو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه ان يرتفع منحنيا الى حد الراكع.

[الرابع]

د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز ان يصليها قاعدا- لكن الأفضل القيام- ثمَّ احتساب ركعتين بركعة، و في جواز الاضطجاع نظر و معه الأقرب جواز الإيماء للركوع و السجود [2].

الفصل الثاني: النية

و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا في الفرض و النفل.

و هي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة- كالظهر مثلا أو غيرها- لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة الى الله، و تبطل لو أخل بإحدى هذه، و الواجب القصد لا اللفظ.

و يجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان و ان قل، و إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة لشرط [3] العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لأهله.

و ان يستديم القصد حكما الى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها، فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت، و لو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل البلوغ


[1] الخف: ضد الثقل، خف يخف خفا و خفة: صار خفيفا. لسان العرب: مادة «خفف».

[2] ليس في (أ): «و السجود».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بشرط».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست