اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 270
إلى الثانية، و كذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص و ان [1] دخل فالأقرب البطلان.
و لو نوى ان يفعل المنافي لم يبطل إلا معه- على إشكال- و يبطل لو نوى الرياء أو ببعضها [2] أو به غير الصلاة و إن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة [3] على الواجب في [4] الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
و يجوز نقل النية في مواضع كالنقل [5] إلى الفائتة، و الى النافلة لناسي الجمعة و الأذان، و لطالب [6] الجماعة.
فروع:
[الأول]
أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، و في الحال يستأنف، و لو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، و لو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.
[الثاني]
ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها [7] كالعيد المندوبة و الاستسقاء.
[الثالث]
ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، و لا عدد الركعات، و لا التمام