responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270

إلى الثانية، و كذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص و ان [1] دخل فالأقرب البطلان.

و لو نوى ان يفعل المنافي لم يبطل إلا معه- على إشكال- و يبطل لو نوى الرياء أو ببعضها [2] أو به غير الصلاة و إن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة [3] على الواجب في [4] الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.

و يجوز نقل النية في مواضع كالنقل [5] إلى الفائتة، و الى النافلة لناسي الجمعة و الأذان، و لطالب [6] الجماعة.

فروع:

[الأول]

أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، و في الحال يستأنف، و لو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، و لو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.

[الثاني]

ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها [7] كالعيد المندوبة و الاستسقاء.

[الثالث]

ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، و لا عدد الركعات، و لا التمام


[1] في (ا، ب، ج): «فان».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ببعضها».

[3] في المطبوع و (ب): «الزيادة».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «من».

[5] في (أ) و (د): «كنقل الحاضرة الى».

[6] في المطبوع: «و كطالب».

[7] في (ا، ج، د): «لسببها».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست