responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268

الركوع و السجود دون القيام قام و أومأ بهما.

و لو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا، فان تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب و إلا ركع جالسا؛ و يقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع [1] قارئا، و ثني [2] الرجلين راكعا، و التورك متشهدا.

و لو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد، فان عجز صلى مستلقيا بجعل [3] وجهه و باطن رجليه إلى القبلة، و يكبر ناويا و يقرأ ثمَّ يجعل ركوعه تغميض عينيه و رفعه فتحهما و سجوده تغميضهما [4] و رفعه فتحهما و سجوده الثاني تغميضهما و رفعه فتحهما، و يجري الأفعال على قلبه و الأذكار على لسانه فان عجز أخطرها بالبال، و الأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار.

و يستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، و النظر الى موضع سجوده.

فروع:

[الأول]

أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع، اضطجع و ان قدر على القيام للضرورة.

[الثاني]

ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته و القادر إذا تجدد عجزه الى الطرفين، و كذا المراتب بينهما.


[1] في المطبوع و (أ) و (ج): «التربيع».

[2] في المطبوع و (د): «و يثني».

[3] في (ج): «و يجعل»، و في (د): «يجعل».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و سجوده الأول بتغميضهما».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست