responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262

و تعليتها، و جعلها طريقا، و المحاريب الداخلة في الحائط، و جعل الميضاة في وسطها- بل خارجها- و النوم فيها خصوصا في المسجدين، و إخراج الحصى منها [1] فتعاد إليها أو إلى غيرها، و البصاق فيها و التنخم- فيغطيه بالتراب-، و قصع القمل- فيدفنه-، و سل السيف و بري النبل و سائر الصناعات فيها، و كشف العورة، و رمي الحصى خذفا [2]، و البيع و الشراء، و تمكين المجانين و الصبيان، و إنفاذ الأحكام، و تعريف الضالة و إقامة الحدود، و إنشاد الشعر، و رفع الصوت، و الدخول مع رائحة الثوم و البصل و شبهه، و التنعل قائما بل قاعدا.

و تحرم الزخرفة و نقشها بالذهب أو بشيء من الصور، و بيع آلتها، و اتخاذها أو بعضها في ملك [3] أو طريق، و اتخاذ البيع و الكنائس فيهما، و إدخال النجاسة إليها و إزالتها فيها، و الدفن فيها.

و يجوز نقض المستهدم منها و يستحب إعادته، و يجوز استعمال آلته في غيره من المساجد، و يجوز نقض البيع و الكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب و تبنى مساجد حينئذ.

و من اتخذ في منزله مسجدا لنفسه و أهله جاز له توسيعه و تضييقه و تغييره و لا تثبت له الحرمة، و لم يخرج عن ملكه، ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ.

و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت و انقطعت رائحته.


[1] ليس في النسخ: «منها».

[2] «الخذف» المشهور في تفسيره: أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى و تدفعها بظفر السبابة. مجمع البحرين: مادة «خذف».

[3] ليس في (ج): «ملك».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست