responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261

و يستحب الإسراج فيها ليلا، و تعاهد النعل، و تقديم اليمنى، و الطهارة [1]، و قول: «بسم الله و بالله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، اللهم صل على محمد و آل محمد، و افتح لنا باب رحمتك، و اجعلنا من عمار مساجدك، جل ثناء وجهك و تقدست أسماؤك و لا إله غيرك» [2] و إذا خرج [3] قدم اليسرى و قال: «اللهم صل على محمد و آل محمد و افتح لنا باب فضلك» [4].

و صلاة [5] المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل و النافلة بالعكس خصوصا نافلة الليل، و الصلاة في بيت [6] المقدس تعدل ألف صلاة، و في المسجد الأعظم مائة، و في مسجد القبيلة خمسا و عشرين، و في مسجد السوق اثنتي عشرة [7]، و في البيت صلاة واحدة [8].

و يكره تعلية المساجد- بل تبنى وسطا-، و تظليلها- بل تكون مكشوفة-، و الشرف- بل تبنى جما-، و جعل المنارة في [9] وسطها- بل مع الحائط [10]


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و الطهارة».

[2] في المطبوع و (ب): «جل ثناؤك»، و ليس في المطبوع و (أ، ج، د): «و تقدست أسماؤك و لا إله غيرك».

[3] في (ب) «فإذا».

[4] وسائل الشيعة: ب 39 و 40 و 41 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 515- 518.

[5] في (ب): «و الصلاة».

[6] في (ج): «البيت».

[7] في المطبوع: «اثنتي عشرة»، و في (ا، د): «اثني عشرة»، و في (ج): «اثني عشر».

[8] وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 551.

[9] ليس في (د): «في».

[10] في (ا): «حائطها».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست