responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263

المطلب الثالث: فيما يسجد عليه

و إنما يصح على الأرض، أو النابت منها غير المأكول عادة و لا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها.

فلا يجوز على الجلود [1]، و الصوف، و الشعر، و المعادن كالعقيق و الذهب و الملح و القير اختيارا، و معتاد [2] الأكل كالفاكهة و النبات [3]، و لا على الوحل لعدم تمكن الجبهة [4] فإن اضطر أومأ، و لا على يديه [5] إلا مع الحر و لا ثوب معه، و لا على النجس و ان لم يتعد اليه.

و لا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي [على رأي] [6] و يشترط الملك أو حكمه.

و يجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فان كان مكتوبا كره.

و يجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، و إلا فلا.

الفصل السادس: في الأذان و الإقامة

و فيه أربعة مطالب:


[1] في (ا، ج، د): «و لا يجوز»، و في المطبوع و النسخ: «فلا يجوز السجود على الجلود».

[2] في المطبوع: «و لا معتاد».

[3] في (ا، ج): «و الثياب»، و كذا في هامش (ب، د) جاء: «و الثياب- خ» بعد ان ذكر «النبات» في المتن.

[4] في (ا): «الجبهة عليه».

[5] في المطبوع و (أ، د): «بدنه».

[6] أضفناها من المطبوع و النسخ الأربع.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست