اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 263
المطلب الثالث: فيما يسجد عليه
و إنما يصح على الأرض، أو النابت منها غير المأكول عادة و لا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها.
فلا يجوز على الجلود [1]، و الصوف، و الشعر، و المعادن كالعقيق و الذهب و الملح و القير اختيارا، و معتاد [2] الأكل كالفاكهة و النبات [3]، و لا على الوحل لعدم تمكن الجبهة [4] فإن اضطر أومأ، و لا على يديه [5] إلا مع الحر و لا ثوب معه، و لا على النجس و ان لم يتعد اليه.
و لا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي [على رأي] [6] و يشترط الملك أو حكمه.
و يجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فان كان مكتوبا كره.
و يجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، و إلا فلا.
الفصل السادس: في الأذان و الإقامة
و فيه أربعة مطالب:
[1] في (ا، ج، د): «و لا يجوز»، و في المطبوع و النسخ: «فلا يجوز السجود على الجلود».