اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 260
المطلب الثاني: في المساجد
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق (عليه السلام):
«من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة» [1].
و قصدها مستحب [2]، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من اختلف الى المسجد أصاب إحدى الثمان [3] أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة [4] ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية، أو حياء» [5].
[1] من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد ح 703 ج 1 ص 235.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 486.
جامع أحاديث الشيعة: ب 10 من أبواب المساجد ح 2 ج 4 ص 456.
إن الحديث المذكور في هذه الكتب الحديثية منسوب الى أبي جعفر الباقر (عليه السلام) و ليس الى أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)، لكن هناك حديث آخر منسوب الى أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) ليس فيه «كمفحص قطاة» مروية في الكافي: ج 3 ص 368 ح 1، و في التهذيب: ج 3 ص 264 ح 748، و المحاسن: ص 55 ح 85- كما عن وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المساجد ح 1 ج 3 ص 485.
قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 2 ص 141- معلقا على ما ذكره المصنف- «رواه الشيخ عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و في بعض العبارات: (كمفحص قطاة)، و قال الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 1 ص 200 س 37 «و قد يكون وجده المصنف عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا».